____________________
(1) هذا الضمير وضمير (عليه) راجعان إلى المظنون بالظن غير المعتبر، وضميرا (مظنونه، به) راجعان إلى الظن غير المعتبر.
(2) معطوف على (عدم) فان نفي النفي إثبات، يعني: أن مقتضى عدم اعتبار الظن عدم إثبات مظنونه به، لا ترتيب آثار الشك عليه، فقوله: (لا ترتيب) إشارة إلى العقد الايجابي، كما أن قوله: (إلا عدم إثبات مظنونه) إشارة إلى العقد السلبي، وضمير (عدمه) راجع إلى (الشك) والمراد بهذا الشك هو المتساوي طرفاه، بناء على كونه هو الظاهر من أخبار الاستصحاب، والظن غير الشك، فلا بد في حكم الظن غير المعتبر القائم على خلاف الحالة السابقة من الرجوع إلى غير الاستصحاب، ففي مسألة الوضوء مع أمارة النوم يرجع إلى قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم إحراز الطهارة للصلاة مثلا.
(3) أي: حين عدم اقتضاء الظن غير المعتبر العقد الايجابي.
(4) متعلق ب (لا بد) يعني: بعد نفي العقد الايجابي - وهو ترتيب آثار الشك على الظن غير المعتبر، لا بد في تعيين الوظيفة مع الظن غير المعتبر من الرجوع إلى غير الاستصحاب.
(5) أي: مع الظن غير المعتبر، يعني: بناء على دلالة الاخبار على اعتبار الاستصحاب في خصوص الشك المصطلح - وهو ما تساوى طرفاه، وعدم دلالتها على اعتباره مع الظن بالخلاف - لا بد في تشخيص الوظيفة من الرجوع إلى غير أخبار الاستصحاب، لعدم الموضوع لها مع الظن بالخلاف، إلا إذا قام دليل آخر على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف كالشك.
(6) لما فرض من دلالتها على اعتبار الاستصحاب في خصوص الشك المتساوي طرفاه.
(2) معطوف على (عدم) فان نفي النفي إثبات، يعني: أن مقتضى عدم اعتبار الظن عدم إثبات مظنونه به، لا ترتيب آثار الشك عليه، فقوله: (لا ترتيب) إشارة إلى العقد الايجابي، كما أن قوله: (إلا عدم إثبات مظنونه) إشارة إلى العقد السلبي، وضمير (عدمه) راجع إلى (الشك) والمراد بهذا الشك هو المتساوي طرفاه، بناء على كونه هو الظاهر من أخبار الاستصحاب، والظن غير الشك، فلا بد في حكم الظن غير المعتبر القائم على خلاف الحالة السابقة من الرجوع إلى غير الاستصحاب، ففي مسألة الوضوء مع أمارة النوم يرجع إلى قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم إحراز الطهارة للصلاة مثلا.
(3) أي: حين عدم اقتضاء الظن غير المعتبر العقد الايجابي.
(4) متعلق ب (لا بد) يعني: بعد نفي العقد الايجابي - وهو ترتيب آثار الشك على الظن غير المعتبر، لا بد في تعيين الوظيفة مع الظن غير المعتبر من الرجوع إلى غير الاستصحاب.
(5) أي: مع الظن غير المعتبر، يعني: بناء على دلالة الاخبار على اعتبار الاستصحاب في خصوص الشك المصطلح - وهو ما تساوى طرفاه، وعدم دلالتها على اعتباره مع الظن بالخلاف - لا بد في تشخيص الوظيفة من الرجوع إلى غير أخبار الاستصحاب، لعدم الموضوع لها مع الظن بالخلاف، إلا إذا قام دليل آخر على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف كالشك.
(6) لما فرض من دلالتها على اعتبار الاستصحاب في خصوص الشك المتساوي طرفاه.