(لا) في جواب (فان حرك في جنبه. إلخ) وهو (5) اندراج
____________________
وعليه فحيث لا ترتب للجزاء - وهو كونه على يقين من وضوئه - على الشرط - وهو الشك في حدوث النوم الناقض للوضوء - لان اليقين كان قبل هذا الشك وسيكون بعده، فليس ما بعد الفاء جزأ للشرط، بل لا بد أن يكون الجزاء محذوفا أقيمت علته مقامه.
(1) هذا و (في النهي) متعلقان ب (ظهور) يعني: أنه يستفاد النهي من مجموع الجزاء المحذوف وهو (فلا إعادة) وعلته وهو (فإنه على يقين من وضوئه).
(2) متعلق ب (نقض) وضمير (فيه) راجع إلى (شئ).
(3) معطوف على (النهي).
(4) صفة ل (الجزاء) والجزاء المستفاد من قوله عليه السلام: (لا) هو (لا يوجب الوضوء).
(5) الضمير راجع إلى الموصول في (ما هو) يعنى: أن علة عدم وجوب الوضوء عند عروض الخفقة والخفقتين هو: أن الشك في مورد السؤال يندرج في القضية الارتكازية من البناء على ما كان وعدم نقض اليقين إلا بمثله.
وبالجملة: فقوله عليه السلام: (فإنه على يقين من وضوئه) علة للجزاء المحذوف وهو قوله: (فلا إعادة) والغرض من هذا التعليل هو إدراج اليقين بالوضوء والشك فيه تحت القضية الكلية غير المختصة بباب دون باب.
وبيانه: أنه يعتبر في تعليل حكم بشئ أن تكون العلة المنصوصة قضية كلية مرتكزة في ذهن المخاطب، ويكون الغرض من التعليل التنبيه على صغروية المعلل لعموم تلك العلة، كما إذا قال الشارع: (لا تشرب الخمر فإنه مسكر) أو قال الطبيب للمريض: (لا تأكل الرمان فإنه حامض) فان المفهوم من نحو هذا التعبير استناد
(1) هذا و (في النهي) متعلقان ب (ظهور) يعني: أنه يستفاد النهي من مجموع الجزاء المحذوف وهو (فلا إعادة) وعلته وهو (فإنه على يقين من وضوئه).
(2) متعلق ب (نقض) وضمير (فيه) راجع إلى (شئ).
(3) معطوف على (النهي).
(4) صفة ل (الجزاء) والجزاء المستفاد من قوله عليه السلام: (لا) هو (لا يوجب الوضوء).
(5) الضمير راجع إلى الموصول في (ما هو) يعنى: أن علة عدم وجوب الوضوء عند عروض الخفقة والخفقتين هو: أن الشك في مورد السؤال يندرج في القضية الارتكازية من البناء على ما كان وعدم نقض اليقين إلا بمثله.
وبالجملة: فقوله عليه السلام: (فإنه على يقين من وضوئه) علة للجزاء المحذوف وهو قوله: (فلا إعادة) والغرض من هذا التعليل هو إدراج اليقين بالوضوء والشك فيه تحت القضية الكلية غير المختصة بباب دون باب.
وبيانه: أنه يعتبر في تعليل حكم بشئ أن تكون العلة المنصوصة قضية كلية مرتكزة في ذهن المخاطب، ويكون الغرض من التعليل التنبيه على صغروية المعلل لعموم تلك العلة، كما إذا قال الشارع: (لا تشرب الخمر فإنه مسكر) أو قال الطبيب للمريض: (لا تأكل الرمان فإنه حامض) فان المفهوم من نحو هذا التعبير استناد