وربما يقال (3): ان مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك
____________________
إلى اليقين ليس بلحاظ المتيقن، وانما هو لثبات اليقين واستحكامه مهما كان متعلقه.
(1) متعلق ب (زواله) وضميره وضمير (بقائه) راجعان إلى شعبان.
(2) أي: ويتفرع على عدم دخول الشك في اليقين عدم وجوب الصوم، قال شيخنا الأعظم (قده): (فان تفريع تحديد كل من الصوم و الافطار على رؤية هلالي رمضان وشوال على قوله: - اليقين لا يدخله الشك - لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك أي مزاحما به).
(3) غرضه منع دلالة هذه المكاتبة على الاستصحاب، ببيان: أن دلالتها على الاستصحاب مبنية على إرادة اليقين بشعبان من قوله عليه السلام: (اليقين لا يدخل فيه الشك) ليكون مفاده عدم نقض اليقين السابق بالشك، لكن يمكن إرادة اليقين بدخول شهر رمضان بأن يكون المراد أن شهر رمضان يعتبر في صومه دخولا وخروجا اليقين. و القرينة على إرادة هذا المعنى نصوص تدل على أن فريضة الصوم لا يجوز الدخول فيها إلا على وجه اليقين. وحيث إن نفس جملة (صم للرؤية وأفطر للرؤية) موجودة في كثير من الاخبار التي عرفت مضمونها وسيأتي جملة منها فلا ينعقد لقضية: (اليقين لا يدخل فيه الشك) ظهور في الاستصحاب، لاحتفاف الكلام بقوله عليه السلام: (صم للرؤية وأفطر للرؤية) المفروض إرادة اعتبار اليقين في فريضة صوم رمضان بدوا وختما منه، وعدم جواز إدخال اليوم المشكوك كونه من رمضان في المتيقن وهو الزمان المعلوم كونه شهر الصيام.
وبعبارة أخرى: ان مفاد (اليقين لا يدخل فيه الشك) هو عدم قيام الشك مقام اليقين في ترتيب آثار رمضان من الالتزام بالصوم بنية كونه من رمضان، فيكون
(1) متعلق ب (زواله) وضميره وضمير (بقائه) راجعان إلى شعبان.
(2) أي: ويتفرع على عدم دخول الشك في اليقين عدم وجوب الصوم، قال شيخنا الأعظم (قده): (فان تفريع تحديد كل من الصوم و الافطار على رؤية هلالي رمضان وشوال على قوله: - اليقين لا يدخله الشك - لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك أي مزاحما به).
(3) غرضه منع دلالة هذه المكاتبة على الاستصحاب، ببيان: أن دلالتها على الاستصحاب مبنية على إرادة اليقين بشعبان من قوله عليه السلام: (اليقين لا يدخل فيه الشك) ليكون مفاده عدم نقض اليقين السابق بالشك، لكن يمكن إرادة اليقين بدخول شهر رمضان بأن يكون المراد أن شهر رمضان يعتبر في صومه دخولا وخروجا اليقين. و القرينة على إرادة هذا المعنى نصوص تدل على أن فريضة الصوم لا يجوز الدخول فيها إلا على وجه اليقين. وحيث إن نفس جملة (صم للرؤية وأفطر للرؤية) موجودة في كثير من الاخبار التي عرفت مضمونها وسيأتي جملة منها فلا ينعقد لقضية: (اليقين لا يدخل فيه الشك) ظهور في الاستصحاب، لاحتفاف الكلام بقوله عليه السلام: (صم للرؤية وأفطر للرؤية) المفروض إرادة اعتبار اليقين في فريضة صوم رمضان بدوا وختما منه، وعدم جواز إدخال اليوم المشكوك كونه من رمضان في المتيقن وهو الزمان المعلوم كونه شهر الصيام.
وبعبارة أخرى: ان مفاد (اليقين لا يدخل فيه الشك) هو عدم قيام الشك مقام اليقين في ترتيب آثار رمضان من الالتزام بالصوم بنية كونه من رمضان، فيكون