منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٥٤
وأما (1) إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر
____________________
(1) معطوف على قوله: (فان كان الشك في بقاء ذلك العام) ومقتضى السياق إبدال (وأما إذا) ب (وان كان الشك. إلخ) وكيف كان فقد أشار بهذه العبارة إلى ثالث أقسام استصحاب الكلي، وهو أن يكون الشك في بقاء الكلي
الاشتغال لا يلتئم مع مبناه، فلاحظ.
الصورة الرابعة: أن تكون الحالة السابقة مجهولة، والحكم فيها هو لزوم الجمع بين الوضوءوالغسل أيضا، لاستصحاب كلي الحدث بعد تعارض الاستصحابين في البول والمني، حيث إن الأصل عدم حدوث سبب الغسلوالوضوء، ومن المعلوم تعارضه في كل منهما.
فتلخص من جميع ما ذكرناه: أن استصحاب الكلي يجري في الصورتين الأخيرتين، دون الأوليين.
ثم انه قد ظهر مما ذكرنا: أن استصحاب الكلي يجري فيما لم يكن هناك أصل يعين أحد الافراد بعينه، كما إذا كانت الحالة السابقة المعلومة هي الحدث الأصغر، فان استصحابه يمنع جريان الاستصحاب في كلي الحدث، لكون الأصغر متيقنا فيستصحب، و الحدث الأكبر مشكوك فيه بالشك البدوي.
ولا فرق فيما ذكرناه - من عدم جريان استصحاب الكلي في الحدث مع تعين أحد أفراد الكلي بالأصل - بين كون الحدث الأكبر و الأصغر من قبيل المتضادين بحيث يمتنع اجتماعهما، وكونهما حقيقة واحدة مع اختلافهما في الشدة والضعف كما قيل بذلك في الوجوب والاستحباب، وكونهما متخالفين كالسواد والحلاوة و غيرهما مما يمكن اجتماعهما، فان الأصل يجري في الفرد المتيقن حدوثه، ولا يجري الاستصحاب في الكلي، فيصح أن يقال علي الوجه الأول: الأصل عدم تبدل الأصغر بالأكبر، وعلى الثاني: الأصل عدم حدوث المرتبة الشديدة، وعلى الثالث: الأصل عدم اجتماع الأكبر و الأصغر، وينبغي أن يكون ذلك أي عدم جريان استصحاب الكلي مع تعين الفرد بالأصل ضابطا مطردا في جميع الموارد.