ثم انه أشكل على الرواية (5) بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة
____________________
الاستصحاب بل على قاعدة اليقين، لزواله بسريان الشك إليه، بخلاف اليقين قبل النظر، فإنه بعد الصلاة باق أيضا كسائر موارد الاستصحاب.
والمصنف استظهر من قوله: (فلم أر شيئا) هذا الاحتمال، ولعله لأجل عدم استلزام عدم الوجدان لعدم الوجود دائما أو غالبا حتى يكون الاستلزام العادي أو الغالبي قرينة على إرادة اليقين الحاصل بسبب الفحص وعدم الظفر بالنجاسة.
نعم قد يحصل اليقين بالفحص، لكن إرادته منوطة بالقرينة. وعليه فقوله عليه السلام:
(لأنك كنت على يقين من طهارتك) ينطبق على الاستصحاب، فالاستدلال به من هذه الجهة تام.
(1) لعدم دلالة (فلم أر شيئا) على حصول اليقين بعدم الإصابة حتى يكون مقصوده عليه السلام من قوله: (لأنك كنت على يقين) هذا اليقين الحاصل بالنظر كي ينطبق على قاعدة اليقين، بل المراد هو اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة.
(2) أي: بعد ظن الإصابة، وضمير (منه) راجع إلى (اليقين) و (الفحص) معطوف على (بالنظر).
(3) صفه ل (اليقين) يعني: اليقين بالرؤية الزائل بعد الصلاة.
(4) جواب (لو كان).
(5) أي: على الاستدلال بقوله عليه السلام: (تغسله ولا تعيد لأنك كنت على يقين.) وقد حكى شيخنا الأعظم هذا الاشكال عن السيد الصدر شارح الوافية فقال: (لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك انما يصح علة لمشروعية الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيها، وأن الامتناع عن الدخول فيها
والمصنف استظهر من قوله: (فلم أر شيئا) هذا الاحتمال، ولعله لأجل عدم استلزام عدم الوجدان لعدم الوجود دائما أو غالبا حتى يكون الاستلزام العادي أو الغالبي قرينة على إرادة اليقين الحاصل بسبب الفحص وعدم الظفر بالنجاسة.
نعم قد يحصل اليقين بالفحص، لكن إرادته منوطة بالقرينة. وعليه فقوله عليه السلام:
(لأنك كنت على يقين من طهارتك) ينطبق على الاستصحاب، فالاستدلال به من هذه الجهة تام.
(1) لعدم دلالة (فلم أر شيئا) على حصول اليقين بعدم الإصابة حتى يكون مقصوده عليه السلام من قوله: (لأنك كنت على يقين) هذا اليقين الحاصل بالنظر كي ينطبق على قاعدة اليقين، بل المراد هو اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة.
(2) أي: بعد ظن الإصابة، وضمير (منه) راجع إلى (اليقين) و (الفحص) معطوف على (بالنظر).
(3) صفه ل (اليقين) يعني: اليقين بالرؤية الزائل بعد الصلاة.
(4) جواب (لو كان).
(5) أي: على الاستدلال بقوله عليه السلام: (تغسله ولا تعيد لأنك كنت على يقين.) وقد حكى شيخنا الأعظم هذا الاشكال عن السيد الصدر شارح الوافية فقال: (لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك انما يصح علة لمشروعية الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيها، وأن الامتناع عن الدخول فيها