____________________
واحد من اللغويين صرح بأن الشك هو خلاف اليقين، بل يمكن استظهار اتفاقهم على ذلك من كلمات بعضهم، ففي مجمع البحرين (الشك الارتياب، وهو خلاف اليقين، ويستعمل فعله لازما ومتعديا كما نقل عن أئمة اللغة، فقولهم: خلاف اليقين يشتمل التردد بين الشيئين سواء استوى طرفاه أم رجح أحدهما على الاخر).
(1) هذا إشارة إلى الامر الأول، وضمير (أنه) راجع إلى الشك.
(2) قد عرفت عبارة مجمع البحرين وظهورها في اتفاق أهل اللغة عليه، وقوله (كذلك) أي: خلاف اليقين.
(3) قال فيه: (الشك خلاف اليقين) ومثله ما في القاموس.
(4) معطوف على (أنه) يعني: ومضافا إلى تعارف استعماله، وهذا إشارة إلى الامر الثاني، ومحصله: استعمال لفظ الشك في روايات الشك في عدد الركعات وأخبار قاعدة التجاوز بل وبعض الأصول العملية، حيث إن المراد بالشك فيها خلاف اليقين، وتحقيقه موكول إلى محله من الفقه.
(5) يعني: في أبواب متعددة كباب الشك في الركعات وقاعدتي التجاوز والفراغ وغيرها، وضمير (استعماله) راجع إلى (الشك) و ضمير (فيه) إلى (خلاف اليقين).
(6) فاعل (ويدل) وهذا إشارة إلى الامر الثالث، ومحصله: أنه يدل على إرادة (خلاف اليقين) من (الشك) ما ورد في نفس أخبار الاستصحاب من موارد نبه عليها شيخنا الأعظم أيضا.
منها: قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الأولى المتقدمة: (ولكن تنقضه بيقين آخر) حيث إنه يحدد ناقض اليقين باليقين، وقد ثبت في محله أن التحديد يفيد الحصر، فان تحديد الكر بألف ومائتي رطل عراقي مثلا ينفي الزيادة على
(1) هذا إشارة إلى الامر الأول، وضمير (أنه) راجع إلى الشك.
(2) قد عرفت عبارة مجمع البحرين وظهورها في اتفاق أهل اللغة عليه، وقوله (كذلك) أي: خلاف اليقين.
(3) قال فيه: (الشك خلاف اليقين) ومثله ما في القاموس.
(4) معطوف على (أنه) يعني: ومضافا إلى تعارف استعماله، وهذا إشارة إلى الامر الثاني، ومحصله: استعمال لفظ الشك في روايات الشك في عدد الركعات وأخبار قاعدة التجاوز بل وبعض الأصول العملية، حيث إن المراد بالشك فيها خلاف اليقين، وتحقيقه موكول إلى محله من الفقه.
(5) يعني: في أبواب متعددة كباب الشك في الركعات وقاعدتي التجاوز والفراغ وغيرها، وضمير (استعماله) راجع إلى (الشك) و ضمير (فيه) إلى (خلاف اليقين).
(6) فاعل (ويدل) وهذا إشارة إلى الامر الثالث، ومحصله: أنه يدل على إرادة (خلاف اليقين) من (الشك) ما ورد في نفس أخبار الاستصحاب من موارد نبه عليها شيخنا الأعظم أيضا.
منها: قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الأولى المتقدمة: (ولكن تنقضه بيقين آخر) حيث إنه يحدد ناقض اليقين باليقين، وقد ثبت في محله أن التحديد يفيد الحصر، فان تحديد الكر بألف ومائتي رطل عراقي مثلا ينفي الزيادة على