ثم انه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء (3) كما قيل، ضرورة (4) أن العلة
____________________
لا يقتضي عدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الخلاف، بل مقتضاه وجوب الإعادة لانكشاف خلو الصلاة عن الشرط أعني الطهارة الخبثية، فلا بد أن يكون التعليل بلحاظ ما قبل الانكشاف.
(1) يعني: نقضا لليقين بالشك بل نقضا له باليقين.
(2) بقوله: (ثم انه أشكل على الرواية بأن الإعادة.) هذا تمام تحقيق المصنف فيما اختاره في تطبيق التعليل على قوله: (تغسله ولا تعيد).
(3) هذا أحد الوجوه التي وجه بها التعليل المذكور في الرواية، وقد ذكرنا أن المصنف لم يذكر من تلك الوجوه إلا وجهين، أحدهما: ما تقدم من كون التعليل مبنيا على شرطية الاحراز. ثانيهما: ما تعرض له هنا، وقد عزي هذا الوجه إلى شريف العلماء (قده) وذكره الشيخ الأعظم بقوله: (وربما يتخيل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الامر الظاهري للاجزاء، فتكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها) وحاصله: ابتناء التعليل على اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، حيث إنه على هذا المبنى تكون الطهارة الظاهرية الثابتة بالاستصحاب بمنزلة الطهارة الواقعية في ترتب صحة العمل عليها واقعا وان انكشف خلافها وخطأ الاستصحاب.
(4) تعليل لقوله: (لا يكاد) توضيح مناقشة المصنف في هذا الوجه هو:
أن تعليل عدم وجوب الإعادة باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء خلاف ظاهر الصحيحة لظهورها بل صراحتها في كون علته حرمة نقض اليقين بالشك، حيث إن الإعادة تكون نقضا له به، لا قاعدة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء. فلو كان المناط في التعليل إجزاء الامر الظاهري عن الواقعي وبنى المكلف على الإعادة لم يوجب
(1) يعني: نقضا لليقين بالشك بل نقضا له باليقين.
(2) بقوله: (ثم انه أشكل على الرواية بأن الإعادة.) هذا تمام تحقيق المصنف فيما اختاره في تطبيق التعليل على قوله: (تغسله ولا تعيد).
(3) هذا أحد الوجوه التي وجه بها التعليل المذكور في الرواية، وقد ذكرنا أن المصنف لم يذكر من تلك الوجوه إلا وجهين، أحدهما: ما تقدم من كون التعليل مبنيا على شرطية الاحراز. ثانيهما: ما تعرض له هنا، وقد عزي هذا الوجه إلى شريف العلماء (قده) وذكره الشيخ الأعظم بقوله: (وربما يتخيل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الامر الظاهري للاجزاء، فتكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها) وحاصله: ابتناء التعليل على اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، حيث إنه على هذا المبنى تكون الطهارة الظاهرية الثابتة بالاستصحاب بمنزلة الطهارة الواقعية في ترتب صحة العمل عليها واقعا وان انكشف خلافها وخطأ الاستصحاب.
(4) تعليل لقوله: (لا يكاد) توضيح مناقشة المصنف في هذا الوجه هو:
أن تعليل عدم وجوب الإعادة باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء خلاف ظاهر الصحيحة لظهورها بل صراحتها في كون علته حرمة نقض اليقين بالشك، حيث إن الإعادة تكون نقضا له به، لا قاعدة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء. فلو كان المناط في التعليل إجزاء الامر الظاهري عن الواقعي وبنى المكلف على الإعادة لم يوجب