____________________
(1) قد ذكرنا في أول هذا المقام الثاني أن التوفيق العرفي يطلق على معنيين خاص وعام، والمراد به هنا بقرينة جعل (الورود) من أقسامه مطلق الجمع العرفي.
(2) من الورود فنعم الاتفاق، لكن إطلاق التوفيق العرفي على الورود لا يخلو من مسامحة، إذ الخروج الموضوعي عن حيز أحد الدليلين ليس جمعا بينهما، لعدم تصادقهما على ما هو الخارج موضوعا عن أحدهما. إلا أن يوجه بأن الخروج التكويني كخروج الجاهل عن موضوع وجوب إكرام العلماء أجنبي عن الجمع العرفي. وأما الخروج التشريعي كخروج مؤدى الامارة عن نقض اليقين بالشك تعبدا - لبقاء الشك وجدانا بعد قيام الامارة أيضا على خلاف الحالة السابقة المعلومة - فيعد جمعا عرفيا أيضا، إذ العرف المخاطب بالدليل الوارد يقدمه على الدليل المورود، فتأمل جيدا.
(3) أي: بدليل الامارة، وتوضيحه: أنه قد نسب إلى جماعة كون النسبة بين الامارة والاستصحاب عموما من وجه وتقديم الامارة عليه في مورد الاجتماع، كما إذا كان مؤدى الامارة كالبينة طهارة شئ ومقتضى الاستصحاب نجاسته، لوجهين مذكورين في أوثق الوسائل:
(أحدهما: كون الامارة أقل موردا من الاستصحاب، وأقلية أفراد أحد العامين من المرجحات، فتخصص أدلة الاستصحاب بأدلة الامارة.
ثانيهما: أن من جملة المرجحات استلزام تقديم أحد الدليلين على الاخر إلغاءه، فيقدم الاخر عليه حينئذ، وتقديم الاستصحاب على الامارة مستلزم لذلك، وذلك لان الاستصحاب من حيث حكم المعارضة مع سائر الأدلة مساو لسائر الأصول من البراءة والتخيير والاحتياط، فلو قدم عليها لزم تقديمها عليها أيضا، فيلزم إلغاء سائر الأدلة حينئذ لا محالة).
(4) يعني: وإن كان التوفيق العرفي بتخصيص دليل الاستصحاب بدليل الامارة
(2) من الورود فنعم الاتفاق، لكن إطلاق التوفيق العرفي على الورود لا يخلو من مسامحة، إذ الخروج الموضوعي عن حيز أحد الدليلين ليس جمعا بينهما، لعدم تصادقهما على ما هو الخارج موضوعا عن أحدهما. إلا أن يوجه بأن الخروج التكويني كخروج الجاهل عن موضوع وجوب إكرام العلماء أجنبي عن الجمع العرفي. وأما الخروج التشريعي كخروج مؤدى الامارة عن نقض اليقين بالشك تعبدا - لبقاء الشك وجدانا بعد قيام الامارة أيضا على خلاف الحالة السابقة المعلومة - فيعد جمعا عرفيا أيضا، إذ العرف المخاطب بالدليل الوارد يقدمه على الدليل المورود، فتأمل جيدا.
(3) أي: بدليل الامارة، وتوضيحه: أنه قد نسب إلى جماعة كون النسبة بين الامارة والاستصحاب عموما من وجه وتقديم الامارة عليه في مورد الاجتماع، كما إذا كان مؤدى الامارة كالبينة طهارة شئ ومقتضى الاستصحاب نجاسته، لوجهين مذكورين في أوثق الوسائل:
(أحدهما: كون الامارة أقل موردا من الاستصحاب، وأقلية أفراد أحد العامين من المرجحات، فتخصص أدلة الاستصحاب بأدلة الامارة.
ثانيهما: أن من جملة المرجحات استلزام تقديم أحد الدليلين على الاخر إلغاءه، فيقدم الاخر عليه حينئذ، وتقديم الاستصحاب على الامارة مستلزم لذلك، وذلك لان الاستصحاب من حيث حكم المعارضة مع سائر الأدلة مساو لسائر الأصول من البراءة والتخيير والاحتياط، فلو قدم عليها لزم تقديمها عليها أيضا، فيلزم إلغاء سائر الأدلة حينئذ لا محالة).
(4) يعني: وإن كان التوفيق العرفي بتخصيص دليل الاستصحاب بدليل الامارة