(وإذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، و يتم على اليقين، فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات) (2).
____________________
الخبر الثالث: صحيحة زرارة في الشك في الركعات (1) أي: ومن الاخبار المستدل بها على اعتبار الاستصحاب صحيحة ثالثة لزرارة رواها ثقة الاسلام هكذا: (علي بن إبراهيم عن أبيه، و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين و أربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر. إلخ).
(2) ينبغي البحث في هذه الصحيحة في جهتين، الأولى في سندها، و الثانية في دلالتها على حجية الاستصحاب. أما الأولى فمحصلها: أن الطريق الأول صحيح
(2) ينبغي البحث في هذه الصحيحة في جهتين، الأولى في سندها، و الثانية في دلالتها على حجية الاستصحاب. أما الأولى فمحصلها: أن الطريق الأول صحيح