كما انقدح أنه (3) لا مورد للاستصحاب
____________________
(1) بيان لقوله: (خصوصية) والمراد ب (ضديه) هو التأخر والتقارن.
(2) أي: في الخصوصية وهي التقدم أو أحد ضديه، وقد عرفت أن تلك الخصوصية يختلف حكم الاستصحاب من حيث جريانه فيها و عدمه باختلاف لحاظ تلك الخصوصية من حيث المحمولية والنعتية.
وحاصل مرامه (قده) أن ما ذكر من جريان الاستصحاب وعدمه في الشك في الخصوصية المأخوذة في الموضوع جار في الحادثين مطلقا من مجهولي التاريخ والمختلفين. وضمير (ضديه) راجع إلى (التقدم).
(3) الضمير للشأن، وقد أشار بهذا إلى أن حكم تعاقب الحالتين المتضادتين العارضتين لشخص واحد كالطهارة والحدث، والطهارة و النجاسة حكم الحادثين اللذين يترتب الأثر على العدم المحمولي لأحدهما في زمان الاخر وإن افترقا موضوعا لقيام الحالتين بشخص واحد على التعاقب لا التقارن، لامتناع وجودهما في آن بخلاف الحادثين، لقيامهما بشخصين مع إمكان تقارنهما وجودا. ولكون الاستصحاب في الحادثين عدميا وفي الحالتين وجوديا.
وكيف كان فمحصل ما أفاده المصنف (قده) هنا هو: أنه إذا علم المكلف بصدور طهارة وحدث منه في ساعتين، ولم يعلم المتقدم منهما والمتأخر، وشك في الساعة الثالثة في حالته الفعلية من الطهارة والحدث - إذ لو حصلت الطهارة في الساعة الأولى فقد انتقضت بالحدث الصادر في الساعة الثانية، فالحالة الفعلية هي الحدث، ولو تحقق الحدث في الساعة الأولى فالحالة الفعلية هي الطهارة - فلا يجري الاستصحاب في بقاء شئ من هاتين الحالتين، لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بحدوثهما بزمان الشك في بقائهما، وذلك لان زمان الشك في بقائهما في المثال وهو الساعة الثالثة لا يجري فيه استصحاب الطهارة إلا إذا كان زمان اليقين بحدوثها الساعة الثانية حتى يتصل زمان اليقين بحدوثها بزمان الشك في بقائها،
(2) أي: في الخصوصية وهي التقدم أو أحد ضديه، وقد عرفت أن تلك الخصوصية يختلف حكم الاستصحاب من حيث جريانه فيها و عدمه باختلاف لحاظ تلك الخصوصية من حيث المحمولية والنعتية.
وحاصل مرامه (قده) أن ما ذكر من جريان الاستصحاب وعدمه في الشك في الخصوصية المأخوذة في الموضوع جار في الحادثين مطلقا من مجهولي التاريخ والمختلفين. وضمير (ضديه) راجع إلى (التقدم).
(3) الضمير للشأن، وقد أشار بهذا إلى أن حكم تعاقب الحالتين المتضادتين العارضتين لشخص واحد كالطهارة والحدث، والطهارة و النجاسة حكم الحادثين اللذين يترتب الأثر على العدم المحمولي لأحدهما في زمان الاخر وإن افترقا موضوعا لقيام الحالتين بشخص واحد على التعاقب لا التقارن، لامتناع وجودهما في آن بخلاف الحادثين، لقيامهما بشخصين مع إمكان تقارنهما وجودا. ولكون الاستصحاب في الحادثين عدميا وفي الحالتين وجوديا.
وكيف كان فمحصل ما أفاده المصنف (قده) هنا هو: أنه إذا علم المكلف بصدور طهارة وحدث منه في ساعتين، ولم يعلم المتقدم منهما والمتأخر، وشك في الساعة الثالثة في حالته الفعلية من الطهارة والحدث - إذ لو حصلت الطهارة في الساعة الأولى فقد انتقضت بالحدث الصادر في الساعة الثانية، فالحالة الفعلية هي الحدث، ولو تحقق الحدث في الساعة الأولى فالحالة الفعلية هي الطهارة - فلا يجري الاستصحاب في بقاء شئ من هاتين الحالتين، لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بحدوثهما بزمان الشك في بقائهما، وذلك لان زمان الشك في بقائهما في المثال وهو الساعة الثالثة لا يجري فيه استصحاب الطهارة إلا إذا كان زمان اليقين بحدوثها الساعة الثانية حتى يتصل زمان اليقين بحدوثها بزمان الشك في بقائها،