____________________
(1) هذا شروع في الجهة الثالثة وهي تقريب دلالة الصحيحة على اعتبار الاستصحاب وعموم حجيته لسائر الأبواب، مع أن ظهورها الأولي بيان قاعدة في باب الوضوء خاصة بعدم الاعتناء باحتمال وجود الناقض.
ومحصل ما أفاده هنا: أن الوجوه المحتملة في جزأ الشرط في قوله عليه السلام:
(والا) ثلاثة:
الأول: ما تقدم من كون جزأ الشرط محذوفا، وقيام علته وهي قوله عليه السلام: (فإنه على يقين من وضوئه) مقامه، وقد تقدم بعض الكلام فيه وعرفت أنه مبنى استفادة حجية الاستصحاب في جميع الموارد.
الثاني: كون جزأ الشرط نفس قوله عليه السلام: (فإنه على يقين) ليكون اللام في (اليقين) في قوله عليه السلام: (ولا ينقض اليقين بالشك) للعهد كي يختص اليقين غير المنقوض بالشك بباب الوضوء، فالجملة خبرية في مقام الانشاء وهو الامر بالمضي على اليقين بوضوئه والبناء عليه بحسب العمل، فالمعنى: من شك في وضوئه فليأخذ بيقينه السابق.
والمصنف أورد عليه بما حاصله: أن قوله عليه السلام: (فإنه على يقين) جملة خبرية لا يصح وقوعها جزأ للشرط فيما نحن فيه، لان الجزاء يكون مترتبا على الشرط ترتب المعلول على العلة بحيث إذا تبدلت القضية الشرطية بالحملية يصير الشرط موضوعا والجزاء محمولا، ففي قولنا: (ان جاءك زيد فأكرمه) يصح أن يقال: المجئ علة لوجوب الاكرام. ومن المعلوم عدم انطباق هذا الضابط على المقام، لان معنى قوله عليه السلام: (فإنه على يقين من وضوئه) وهو كونه سابقا على اليقين بالوضوء غير مترتب على الشرط أعني (و ان لم يستيقن أنه قد نام) لوضوح عدم كون ذلك اليقين معلولا لعدم العلم بالنوم، بل هو معلول لأمر لا يرتبط بالشك في النوم.
ولأجل عدم الترتب المزبور قال المصنف (قده) بعدم صحة جعله جزأ إلا
ومحصل ما أفاده هنا: أن الوجوه المحتملة في جزأ الشرط في قوله عليه السلام:
(والا) ثلاثة:
الأول: ما تقدم من كون جزأ الشرط محذوفا، وقيام علته وهي قوله عليه السلام: (فإنه على يقين من وضوئه) مقامه، وقد تقدم بعض الكلام فيه وعرفت أنه مبنى استفادة حجية الاستصحاب في جميع الموارد.
الثاني: كون جزأ الشرط نفس قوله عليه السلام: (فإنه على يقين) ليكون اللام في (اليقين) في قوله عليه السلام: (ولا ينقض اليقين بالشك) للعهد كي يختص اليقين غير المنقوض بالشك بباب الوضوء، فالجملة خبرية في مقام الانشاء وهو الامر بالمضي على اليقين بوضوئه والبناء عليه بحسب العمل، فالمعنى: من شك في وضوئه فليأخذ بيقينه السابق.
والمصنف أورد عليه بما حاصله: أن قوله عليه السلام: (فإنه على يقين) جملة خبرية لا يصح وقوعها جزأ للشرط فيما نحن فيه، لان الجزاء يكون مترتبا على الشرط ترتب المعلول على العلة بحيث إذا تبدلت القضية الشرطية بالحملية يصير الشرط موضوعا والجزاء محمولا، ففي قولنا: (ان جاءك زيد فأكرمه) يصح أن يقال: المجئ علة لوجوب الاكرام. ومن المعلوم عدم انطباق هذا الضابط على المقام، لان معنى قوله عليه السلام: (فإنه على يقين من وضوئه) وهو كونه سابقا على اليقين بالوضوء غير مترتب على الشرط أعني (و ان لم يستيقن أنه قد نام) لوضوح عدم كون ذلك اليقين معلولا لعدم العلم بالنوم، بل هو معلول لأمر لا يرتبط بالشك في النوم.
ولأجل عدم الترتب المزبور قال المصنف (قده) بعدم صحة جعله جزأ إلا