____________________
التنبيه الثاني: استصحاب مؤديات الامارات (1) لا يخفى أن هذا الامر مما زاده المصنف على التنبيهات التي تعرض لها الشيخ في الرسائل وهو من متعلقات الامر الأول الذي ثبت فيه توقف الاستصحاب على فعلية اليقين بالحدوث والشك في البقاء، حيث إنه يرد هنا إشكال، وهو:
أنه في موارد الامارات غير العلمية لا يحصل اليقين بالحدوث، كما إذا قام خبر الواحد على وجوب صلاة الجمعة حال حضور الإمام عليه السلام ، وشك في زمان الغيبة في بقائه، ولم يدل ذلك الخبر على وجوبها وعدمه حال الغيبة، فهل يجري فيه الاستصحاب مع عدم اليقين الوجداني بوجوبها حال الحضور، لعدم كون دليله وهو خبر الواحد موجبا لليقين به؟ أم لا. أو قامت البينة على ملكية شئ أو نجاسته أو غيرهما، ثم شك في ارتفاعها، فهل يجري فيها الاستصحاب مع عدم اليقين الوجداني بحدوث هذه الأمور؟ فالغرض من عقد هذا التنبيه هو دفع هذا الاشكال عن جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق والامارات التي لا يحصل اليقين بثبوتها بل يحتمل ثبوتها، ومع انتفاء اليقين به ينتفي الشك في البقاء أيضا، فينهدم كلا ركني الاستصحاب.
وهذا الاشكال مبني على حجية الامارات على الطريقية التي لا تقتضي إلا تنجز الواقع مع الإصابة والعذر بدونها، إذ بناء على هذا المسلك لا تقتضي أدلة اعتبار الامارة جعل حكم مماثل للمؤدى كي يستصحب، لدلالتها على كون المؤدى نفس الواقع فيتنجز بوصوله بالطريق، وكونه حكما صوريا عند عدم الإصابة، فيوجب العمل به صحة الاعتذار من المولى، وحيث لا سبيل لاحراز مطابقة المؤدى للواقع، فركن الاستصحاب وهو اليقين بالحدوث مفقود.
وأما بناء على الالتزام بجعل الحكم الظاهري فلا يرد هذا الاشكال، لما أفاده المصنف في الهامش، وسيأتي. فهو (قده) أجاب عن الاشكال بوجهين يبتني أحدهما
أنه في موارد الامارات غير العلمية لا يحصل اليقين بالحدوث، كما إذا قام خبر الواحد على وجوب صلاة الجمعة حال حضور الإمام عليه السلام ، وشك في زمان الغيبة في بقائه، ولم يدل ذلك الخبر على وجوبها وعدمه حال الغيبة، فهل يجري فيه الاستصحاب مع عدم اليقين الوجداني بوجوبها حال الحضور، لعدم كون دليله وهو خبر الواحد موجبا لليقين به؟ أم لا. أو قامت البينة على ملكية شئ أو نجاسته أو غيرهما، ثم شك في ارتفاعها، فهل يجري فيها الاستصحاب مع عدم اليقين الوجداني بحدوث هذه الأمور؟ فالغرض من عقد هذا التنبيه هو دفع هذا الاشكال عن جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق والامارات التي لا يحصل اليقين بثبوتها بل يحتمل ثبوتها، ومع انتفاء اليقين به ينتفي الشك في البقاء أيضا، فينهدم كلا ركني الاستصحاب.
وهذا الاشكال مبني على حجية الامارات على الطريقية التي لا تقتضي إلا تنجز الواقع مع الإصابة والعذر بدونها، إذ بناء على هذا المسلك لا تقتضي أدلة اعتبار الامارة جعل حكم مماثل للمؤدى كي يستصحب، لدلالتها على كون المؤدى نفس الواقع فيتنجز بوصوله بالطريق، وكونه حكما صوريا عند عدم الإصابة، فيوجب العمل به صحة الاعتذار من المولى، وحيث لا سبيل لاحراز مطابقة المؤدى للواقع، فركن الاستصحاب وهو اليقين بالحدوث مفقود.
وأما بناء على الالتزام بجعل الحكم الظاهري فلا يرد هذا الاشكال، لما أفاده المصنف في الهامش، وسيأتي. فهو (قده) أجاب عن الاشكال بوجهين يبتني أحدهما