____________________
عقلي لاستمرار العدم المتيقن إلى يوم الجمعة، وقد عرفت عدم إثبات الاستصحاب للازمه العقلي ولا للأثر الشرعي المترتب عليه.
نعم بناء على تركب الحدوث من الوجود يوم الجمعة مثلا والعدم قبله يمكن إثباته بالاستصحاب، لصغرويته حينئذ لكبرى المركب الذي يحرز بعض أجزائه بالتعبد وبعضها بالوجدان. ففي المقام يصح أن يقال: الأصل عدم إسلامه قبل يوم الجمعة، ووجوده يوم الجمعة وجداني، فالجز العدمي يحرز بالاستصحاب والوجودي بالوجدان.
لكن بناء على ما اختاره المصنف (قده) في التنبيه السابع من حجية الأصل المثبت في موردين - أحدهما خفاء الواسطة وثانيهما امتناع التفكيك في التعبد - لا مانع من ترتيب آثار التأخر كما سيأتي توضيحه أكثر من هذا في ذيل كلام الماتن.
كما أن آثار مطلق وجود الاسلام يوم الجمعة أعم من حدوثه فيه أو تأخره عن إسلامه يوم الخميس تترتب عليه، كوجوب صلاة الجمعة عليه تعيينا، والحكم بفسقه إذا تركها عن علم وعمد. لكن ليس هذا للاستصحاب، بل للعلم الوجداني بإسلامه في يوم الجمعة، فلا وجه لعد هذا الفرض من أنحاء ترتب الأثر على استصحاب عدم إسلامه يوم الخميس، لاجنبيته عنه، فالحق مع المصنف في إهماله له.
ولا يخفى جريان هذا البحث في جانب الوجود، كما إذا علم بارتفاع حكم أو موضوع ذي حكم، وشك في تقدم الارتفاع وتأخره، فلا مانع من استصحاب وجوده إلى زمان العلم بارتفاعه، ولكن لا يثبت به حدوث الارتفاع ولا تأخره إلا بناء على الأصل المثبت.
الصورة الثانية: لحاظ التقدم والتأخر بالإضافة إلى حادث آخر، وسيأتي توضيحها عند شرح كلمات المصنف (قده).
(1) أي: لوحظ الشك في تقدم الحادث وتأخره، لا في أصل حدوثه كما كان
نعم بناء على تركب الحدوث من الوجود يوم الجمعة مثلا والعدم قبله يمكن إثباته بالاستصحاب، لصغرويته حينئذ لكبرى المركب الذي يحرز بعض أجزائه بالتعبد وبعضها بالوجدان. ففي المقام يصح أن يقال: الأصل عدم إسلامه قبل يوم الجمعة، ووجوده يوم الجمعة وجداني، فالجز العدمي يحرز بالاستصحاب والوجودي بالوجدان.
لكن بناء على ما اختاره المصنف (قده) في التنبيه السابع من حجية الأصل المثبت في موردين - أحدهما خفاء الواسطة وثانيهما امتناع التفكيك في التعبد - لا مانع من ترتيب آثار التأخر كما سيأتي توضيحه أكثر من هذا في ذيل كلام الماتن.
كما أن آثار مطلق وجود الاسلام يوم الجمعة أعم من حدوثه فيه أو تأخره عن إسلامه يوم الخميس تترتب عليه، كوجوب صلاة الجمعة عليه تعيينا، والحكم بفسقه إذا تركها عن علم وعمد. لكن ليس هذا للاستصحاب، بل للعلم الوجداني بإسلامه في يوم الجمعة، فلا وجه لعد هذا الفرض من أنحاء ترتب الأثر على استصحاب عدم إسلامه يوم الخميس، لاجنبيته عنه، فالحق مع المصنف في إهماله له.
ولا يخفى جريان هذا البحث في جانب الوجود، كما إذا علم بارتفاع حكم أو موضوع ذي حكم، وشك في تقدم الارتفاع وتأخره، فلا مانع من استصحاب وجوده إلى زمان العلم بارتفاعه، ولكن لا يثبت به حدوث الارتفاع ولا تأخره إلا بناء على الأصل المثبت.
الصورة الثانية: لحاظ التقدم والتأخر بالإضافة إلى حادث آخر، وسيأتي توضيحها عند شرح كلمات المصنف (قده).
(1) أي: لوحظ الشك في تقدم الحادث وتأخره، لا في أصل حدوثه كما كان