____________________
السابق قاصر عن إثباته، والفرد الادعائي للظهور الثابت بالاستصحاب ليس متبعا عندهم حتى يندرج في دليل حجية الظواهر على حد اندراج الظهور الفعلي فيه، وذلك لان دليل حجية الظواهر وهي السيرة العقلائية لبي، فلا إطلاق له حتى يشمل كلا من الظهور الفعلي و التعبدي، فموضوع الحجية هو خصوص الظهور الفعلي.
وبالجملة: فما أفاده المصنف (قده) في الحاشية من (أن الأصل الجاري هنا أصل لفظي وهو أصالة عدم النقل ولا ربط له بالاستصحاب) في غاية المتانة ولا وجه لاثبات الظهور التنزيلي كما في بعض الحواشي أصلا.
(1) توضيحه: أن الأمور الاعتقادية على قسمين:
الأول: أن يكون المطلوب فيها شرعا مجرد الالتزام بها وعقد القلب عليها من دون لزوم تحصيل اليقين بها كخصوصيات عالم البرزخ و البعث والجنة والنار، فان الواجب منها علينا هو التسليم لها والاعتقاد بها على ما هي عليه، فتتأدى هذه المطلوبية بأن نعتقد بما اعتقد به إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وفي هذا القسم يجري كل من الاستصحاب الموضوعي والحكمي.
أما الأول فكما إذا شك في بقاء سؤال النكيرين أو وحشة القبر أو ضغطته في بعض بقاع الأرض، لكرامة من دفن فيها من نبي أو إمام صلوات الله عليهما، فإنه يجري الاستصحاب في جميع ذلك، ويترتب عليه وجوب الاعتقاد بذلك كله، فان هذا الوجوب حكم شرعي يترتب على استصحاب موضوعه، إذ لا فرق في الحكم الشرعي بين تعلقه بعمل جارحي وعمل جانحي بعد شمول دليل الاستصحاب لكليهما كما سيأتي.
وأما الثاني فكما إذا فرض الشك في وجوب اعتقادنا بنبوة الأنبياء السابقين عليهم السلام، لاحتمال وجوبه على خصوص المسلمين في صدر الاسلام، أو شك في وجوب الاعتقاد بالسؤال والضغطة والوحشة مع اليقين بها، فان استصحاب وجوب الاعتقاد جار في جميعها بلا مانع.
وبالجملة: فما أفاده المصنف (قده) في الحاشية من (أن الأصل الجاري هنا أصل لفظي وهو أصالة عدم النقل ولا ربط له بالاستصحاب) في غاية المتانة ولا وجه لاثبات الظهور التنزيلي كما في بعض الحواشي أصلا.
(1) توضيحه: أن الأمور الاعتقادية على قسمين:
الأول: أن يكون المطلوب فيها شرعا مجرد الالتزام بها وعقد القلب عليها من دون لزوم تحصيل اليقين بها كخصوصيات عالم البرزخ و البعث والجنة والنار، فان الواجب منها علينا هو التسليم لها والاعتقاد بها على ما هي عليه، فتتأدى هذه المطلوبية بأن نعتقد بما اعتقد به إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وفي هذا القسم يجري كل من الاستصحاب الموضوعي والحكمي.
أما الأول فكما إذا شك في بقاء سؤال النكيرين أو وحشة القبر أو ضغطته في بعض بقاع الأرض، لكرامة من دفن فيها من نبي أو إمام صلوات الله عليهما، فإنه يجري الاستصحاب في جميع ذلك، ويترتب عليه وجوب الاعتقاد بذلك كله، فان هذا الوجوب حكم شرعي يترتب على استصحاب موضوعه، إذ لا فرق في الحكم الشرعي بين تعلقه بعمل جارحي وعمل جانحي بعد شمول دليل الاستصحاب لكليهما كما سيأتي.
وأما الثاني فكما إذا فرض الشك في وجوب اعتقادنا بنبوة الأنبياء السابقين عليهم السلام، لاحتمال وجوبه على خصوص المسلمين في صدر الاسلام، أو شك في وجوب الاعتقاد بالسؤال والضغطة والوحشة مع اليقين بها، فان استصحاب وجوب الاعتقاد جار في جميعها بلا مانع.