منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٦٦
الوجه الثاني: أن (1) الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق.
وفيه (2): منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن
____________________
الدليل الثاني: حجية الاستصحاب من باب الظن (1) حاصل هذا الوجه العقلي هو ادعاء الظن ببقاء الحالة السابقة الناشئ من ثبوتها، بدعوى أن مجرد ثبوت شئ مع عدم الظن بارتفاعه يوجب الظن بالبقاء.
أو دعوى أن الغالب هو بقاء ما لم يعلم ارتفاعه بعد العلم بثبوته. قال الشيخ الأعظم (قده): (ومنها: أن الثابت في الزمان الأول ممكن الثبوت في الان الثاني وإلا لم يحتمل البقاء، فيثبت بقاؤه ما لم يتجدد مؤثر العدم.) ثم بسط الكلام في رده، فراجع.
(2) أورد المصنف (قده) على الوجه المتقدم بوجوه ثلاثة:
أحدها: ما يرجع إلى الدعوى الأولى فقط، وحاصله: منع علية مجرد الوجود السابق للظن بالبقاء، ضرورة أن الممكن كما يحتاج في حدوثه إلى مؤثر كذلك في بقائه، إذ وجه الحاجة إلى العلة المحدثة هو الامكان، ومن المعلوم بقاء الممكن

ولا يلزم محذور الدور، فان حجية أصالة العموم وان كانت منوطة بعدم مخصصية السيرة لها، وهي مشكوكة حسب الفرض، إلا أن في العام اقتضاء الحجية، وسقوطه عن الحجية الفعلية متوقف على وجود المزاحم أعني الخاص الثابت حجيته، وحيث إن مخصصية السيرة في المقام فرع حجيتها المتقومة بعدم الردع فلا تصلح للمعارضة مع العمومات، ويقدم أصالة العموم عليها من باب تقديم ما فيه الاقتضاء على ما ليس فيه الاقتضاء، ويثبت الردع حينئذ.
وقد تحصل من مجموع ما تقدم أن سيرة العقلاء على الاستصحاب ممنوعة، وعلى فرض تحققها فهي مردوع عنها.
(٦٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست