وفيه (2): منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن
____________________
الدليل الثاني: حجية الاستصحاب من باب الظن (1) حاصل هذا الوجه العقلي هو ادعاء الظن ببقاء الحالة السابقة الناشئ من ثبوتها، بدعوى أن مجرد ثبوت شئ مع عدم الظن بارتفاعه يوجب الظن بالبقاء.
أو دعوى أن الغالب هو بقاء ما لم يعلم ارتفاعه بعد العلم بثبوته. قال الشيخ الأعظم (قده): (ومنها: أن الثابت في الزمان الأول ممكن الثبوت في الان الثاني وإلا لم يحتمل البقاء، فيثبت بقاؤه ما لم يتجدد مؤثر العدم.) ثم بسط الكلام في رده، فراجع.
(2) أورد المصنف (قده) على الوجه المتقدم بوجوه ثلاثة:
أحدها: ما يرجع إلى الدعوى الأولى فقط، وحاصله: منع علية مجرد الوجود السابق للظن بالبقاء، ضرورة أن الممكن كما يحتاج في حدوثه إلى مؤثر كذلك في بقائه، إذ وجه الحاجة إلى العلة المحدثة هو الامكان، ومن المعلوم بقاء الممكن
أو دعوى أن الغالب هو بقاء ما لم يعلم ارتفاعه بعد العلم بثبوته. قال الشيخ الأعظم (قده): (ومنها: أن الثابت في الزمان الأول ممكن الثبوت في الان الثاني وإلا لم يحتمل البقاء، فيثبت بقاؤه ما لم يتجدد مؤثر العدم.) ثم بسط الكلام في رده، فراجع.
(2) أورد المصنف (قده) على الوجه المتقدم بوجوه ثلاثة:
أحدها: ما يرجع إلى الدعوى الأولى فقط، وحاصله: منع علية مجرد الوجود السابق للظن بالبقاء، ضرورة أن الممكن كما يحتاج في حدوثه إلى مؤثر كذلك في بقائه، إذ وجه الحاجة إلى العلة المحدثة هو الامكان، ومن المعلوم بقاء الممكن