الثاني (4): أن الظن غير المعتبر إن علم بعدم اعتباره
____________________
(1) أي: اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف، وهذا إشارة إلى الوجه الأول وهو عدم ثبوت الاتفاق، ومقتضى الترتيب تقديم الوجه الثاني على الأول بأن يمنع أولا نفس الاتفاق، وثانيا اعتباره على فرض تسليمه، لاحتمال مدركيته.
(2) تعليل لقوله: (لا وجه لدعواه) وحاصله: أنه مع احتمال استناد المجمعين إلى الروايات لا يصلح هذا الاجماع للحجية، لاحتمال مدركيته.
(3) أي: اتفاق الأصحاب، وضمير (عليه) راجع إلى الاعتبار مع الظن بالخلاف.
(4) هذا هو الوجه الثاني الذي استدل به الشيخ وهو الامر الخامس من الأمور المستدل بها على المدعى، وبيانه: أن الظن على خلاف اليقين السابق إن كان عدم اعتباره لقيام الدليل الخاص عليه كالظن القياسي، فمعنى عدم حجيته عدم الاعتناء به وفرض وجوده كعدمه، ولازم هذا الفرض جريان الاستصحاب في صورة قيامه على خلاف اليقين السابق كصورة عدم قيامه على خلاف ذلك اليقين، لان من آثار تنزيل وجوده منزلة عدمه جريان الاستصحاب مع وجوده كجريانه مع عدمه.
وإن كان عدم اعتباره لعدم الدليل على حجيته كالشهرة الفتوائية ونحوها من الظنون غير المنهي عنها بدليل خاص فعدم جواز رفع اليد به عن اليقين إنما هو لأجل صدق نقض اليقين بالشك على هذا الرفع، ومن البديهي عدم جوازه، وذلك لان الحكم الواقعي وإن لم يكن مشكوكا في الزمان اللاحق بل مظنون العدم لقيام الظن على خلافه، إلا أن الحكم الفعلي المعلوم في السابق يكون مشكوك البقاء في اللاحق، لأن جواز المضي على طبق الظن بارتفاعه مشكوك أيضا، فيصير الحكم الفعلي مشكوكا فيه فعلا بعد ما كان متيقنا سابقا، وهذا بنفسه
(2) تعليل لقوله: (لا وجه لدعواه) وحاصله: أنه مع احتمال استناد المجمعين إلى الروايات لا يصلح هذا الاجماع للحجية، لاحتمال مدركيته.
(3) أي: اتفاق الأصحاب، وضمير (عليه) راجع إلى الاعتبار مع الظن بالخلاف.
(4) هذا هو الوجه الثاني الذي استدل به الشيخ وهو الامر الخامس من الأمور المستدل بها على المدعى، وبيانه: أن الظن على خلاف اليقين السابق إن كان عدم اعتباره لقيام الدليل الخاص عليه كالظن القياسي، فمعنى عدم حجيته عدم الاعتناء به وفرض وجوده كعدمه، ولازم هذا الفرض جريان الاستصحاب في صورة قيامه على خلاف اليقين السابق كصورة عدم قيامه على خلاف ذلك اليقين، لان من آثار تنزيل وجوده منزلة عدمه جريان الاستصحاب مع وجوده كجريانه مع عدمه.
وإن كان عدم اعتباره لعدم الدليل على حجيته كالشهرة الفتوائية ونحوها من الظنون غير المنهي عنها بدليل خاص فعدم جواز رفع اليد به عن اليقين إنما هو لأجل صدق نقض اليقين بالشك على هذا الرفع، ومن البديهي عدم جوازه، وذلك لان الحكم الواقعي وإن لم يكن مشكوكا في الزمان اللاحق بل مظنون العدم لقيام الظن على خلافه، إلا أن الحكم الفعلي المعلوم في السابق يكون مشكوك البقاء في اللاحق، لأن جواز المضي على طبق الظن بارتفاعه مشكوك أيضا، فيصير الحكم الفعلي مشكوكا فيه فعلا بعد ما كان متيقنا سابقا، وهذا بنفسه