وقوله (2) عليه السلام بعده (3): (ولا ينقض اليقين بالشك) [1] أن (4) الحكم في المغيا (5) مطلقا (6) هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى.
____________________
وضمير (أنها) راجع إلى الامارة.
(1) متعلق بقوله: (دل) والمراد ب (عموم النفي نفي وجوب الوضوء في كلتا صورتي الظن بالخلاف - أي بحصول النوم - وعدمه، و ضميرا (له) في كلا الموضعين راجعان إلى الظن.
(2) معطوف على قوله: (قوله) يعني: ويدل عليه قوله عليه السلام بعده:
(ولا ينقض اليقين بالشك) وهو إشارة إلى المورد الثالث المتقدم بقولنا: (ومنها:
قوله عليه السلام: ولا ينقض اليقين بالشك. إلخ).
(3) أي: بعد قوله عليه السلام: (لا حتى يستيقن أنه قد نام) وقد عرفت أن جملة (ولا ينقض اليقين بالشك) بنفسها لا تصلح لاثبات إرادة خلاف اليقين من الشك، بل لا بد من ضم جملة (حتى يستيقن أنه قد نام) إليها، ولا حاجة إلى مثل هذا الاستدلال التكلفي مع إمكان إثبات المطلوب بغيره بلا تكلف، كقوله عليه السلام: (ولكن ينقضه بيقين آخر) كما صنعه الشيخ.
(4) الصواب دخول (على) على (أن) وهو متعلق ب (يدل) يعني: ويدل قوله عليه السلام على. إلخ).
(5) وهو قوله عليه السلام: (لا حتى يستيقن أنه قد نام).
(6) يعني: وإن كان الظن على خلافه فلا بد من البناء على الوضوء المعلوم سابقا حتى مع الظن بخلافه.
(1) متعلق بقوله: (دل) والمراد ب (عموم النفي نفي وجوب الوضوء في كلتا صورتي الظن بالخلاف - أي بحصول النوم - وعدمه، و ضميرا (له) في كلا الموضعين راجعان إلى الظن.
(2) معطوف على قوله: (قوله) يعني: ويدل عليه قوله عليه السلام بعده:
(ولا ينقض اليقين بالشك) وهو إشارة إلى المورد الثالث المتقدم بقولنا: (ومنها:
قوله عليه السلام: ولا ينقض اليقين بالشك. إلخ).
(3) أي: بعد قوله عليه السلام: (لا حتى يستيقن أنه قد نام) وقد عرفت أن جملة (ولا ينقض اليقين بالشك) بنفسها لا تصلح لاثبات إرادة خلاف اليقين من الشك، بل لا بد من ضم جملة (حتى يستيقن أنه قد نام) إليها، ولا حاجة إلى مثل هذا الاستدلال التكلفي مع إمكان إثبات المطلوب بغيره بلا تكلف، كقوله عليه السلام: (ولكن ينقضه بيقين آخر) كما صنعه الشيخ.
(4) الصواب دخول (على) على (أن) وهو متعلق ب (يدل) يعني: ويدل قوله عليه السلام على. إلخ).
(5) وهو قوله عليه السلام: (لا حتى يستيقن أنه قد نام).
(6) يعني: وإن كان الظن على خلافه فلا بد من البناء على الوضوء المعلوم سابقا حتى مع الظن بخلافه.