____________________
بل ومع العلم بارتفاعها أيضا، كما إذا شك في بقاء عدالة زيد مع العلم بموته فضلا عن الشك فيه، وذلك لان بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة كما عليه المصنف صادق عليه، لان نفس القضية المعلومة وهي (زيد عادل) صارت مشكوكة، والعلم بموت زيد فضلا عن الشك فيه لا يوجب خللا لا في موضوعها ولا في محمولها كما لا يخفى.
وعدم جريان الاستصحاب في تلك المحمولات مبني على اعتبار بقاء الموضوع في زمان الشك بنحو كان موجودا حال اليقين به كما عليه الشيخ، لان الموضوع في زمان اليقين كان موجودا خارجيا، وفي زمان الشك لا يكون كذلك، ولذا لا يجري هو (قده) استصحاب العدالة إلا على فرض الحياة، والمصنف يجريه فيها باعتبار عينية قضية اليقين بعدالة زيد مثلا مع الشك فيها ولو مع الشك في حياته، بل ومع العلم بموته، نظرا إلى عينية القضيتين المتيقنة والمشكوكة عرفا.
والحاصل: أن بقاء الموضوع عند الشيخ (قده) عبارة عن كون الموضوع في القضية المشكوكة على النحو الذي كان في القضية المتيقنة من الوجود الخارجي والذهني والتقرري، وعند المصنف (قده) عبارة عن اتحاده عرفا في القضية المتيقنة والمشكوكة سواء أكان وجوده بقاء من سنخ وجوده حدوثا أم لا، كما إذا شك في عدالة زيد بعد موته، فان وجوده حال اليقين بعدالته كان خارجيا، وفي زمان الشك يكون تقرريا.
وهنا احتمال ثالث، وهو اعتبار بقاء الموضوع خارجا في ظرف الشك، وسيأتي بيانه عند شرح كلام المصنف إن شاء الله تعالى.
(1) المستدل بهذا الدليل العقلي جمع من الأصحاب كصاحبي الفصول والمناهج وتبعهما شيخنا الأعظم (قدس سرهم) حيث قال في الخاتمة: (ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح، لأنه لو لم يعلم تحققه لاحقا فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به فإما أن يبقى في غير محل وموضوع،
وعدم جريان الاستصحاب في تلك المحمولات مبني على اعتبار بقاء الموضوع في زمان الشك بنحو كان موجودا حال اليقين به كما عليه الشيخ، لان الموضوع في زمان اليقين كان موجودا خارجيا، وفي زمان الشك لا يكون كذلك، ولذا لا يجري هو (قده) استصحاب العدالة إلا على فرض الحياة، والمصنف يجريه فيها باعتبار عينية قضية اليقين بعدالة زيد مثلا مع الشك فيها ولو مع الشك في حياته، بل ومع العلم بموته، نظرا إلى عينية القضيتين المتيقنة والمشكوكة عرفا.
والحاصل: أن بقاء الموضوع عند الشيخ (قده) عبارة عن كون الموضوع في القضية المشكوكة على النحو الذي كان في القضية المتيقنة من الوجود الخارجي والذهني والتقرري، وعند المصنف (قده) عبارة عن اتحاده عرفا في القضية المتيقنة والمشكوكة سواء أكان وجوده بقاء من سنخ وجوده حدوثا أم لا، كما إذا شك في عدالة زيد بعد موته، فان وجوده حال اليقين بعدالته كان خارجيا، وفي زمان الشك يكون تقرريا.
وهنا احتمال ثالث، وهو اعتبار بقاء الموضوع خارجا في ظرف الشك، وسيأتي بيانه عند شرح كلام المصنف إن شاء الله تعالى.
(1) المستدل بهذا الدليل العقلي جمع من الأصحاب كصاحبي الفصول والمناهج وتبعهما شيخنا الأعظم (قدس سرهم) حيث قال في الخاتمة: (ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح، لأنه لو لم يعلم تحققه لاحقا فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به فإما أن يبقى في غير محل وموضوع،