____________________
اليقين بالشك لا يتصور إلا في هاتين القاعدتين، إذ اليقين السابق إما يرتفع بالشك اللاحق رأسا وإما لا يرتفع به، بل يكون الشك متعلقا بالبقاء ولا يسري إلى الحدوث، والأول قاعدة اليقين والثاني هو الاستصحاب. ولا يمكن إرادة أمر ثالث حتى يحمل عليه التعليل ليسلم من الاشكال، إذ لا يتوهم إلا إرادة قاعدة المقتضي والمانع، ولا مجال لاحتمالها، لان المورد مما علم فيه المانع وهو النجاسة، فلا معنى للبناء على المقتضي عند الشك في مانعه في خصوص المورد.