منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٣٨
من أن الاستصحاب لا يكون إبقاء لمطلق الطهارة الثابتة في المغيا، بل خصوص الواقعية كي يتعبد ببقائها ظاهرا. وإرجاع الغاية إلى الجامع بين الطهارتين أي الحكم باستمرار كل منهما ممنوع، فان الاستصحاب هو الأول لا الثاني، لكفاية نفس الشك فيه في الحكم بطهارة الشئ ظاهرا. وإرجاع الغاية إلى بعض أفراد الجامع تفكيك في مفاد المغيا الدال على الطهارتين بلا موجب.
وقد تحصل من مجموع ما تقدم: أن الجمع في مفاد روايات الحل و الطهارة بين الحكم الواقعي والظاهري والاستصحاب كما اختاره المصنف في الحاشية كالجمع بين الأخيرين وهما قاعدتا الطهارة و الاستصحاب كما ذهب إليه صاحب الفصول على أحد الاحتمالين في كلامه كالجمع بين الحكم الواقعي والاستصحاب كما صنعه في المتن غير ظاهر.
وعليه فالحق ما عليه المشهور وجل من تأخر عن المصنف من عدم دلالتها إلا على قاعدتي الحل والطهارة، وذلك لان الصدر وان كان ظاهرا في بيان الحكم الواقعي خاصة، لكون (شئ) مشيرا إلى ذوات الأعيان الخارجية والأحكام المتعلقة بها، إلا أن الذيل - وهو حتى تعلم - قرينة على إرادة الشئ بعنوان كونه مشكوك الحكم بعد وضوح امتناع تقيد الحكم الواقعي بالعلم بالخلاف، وذلك لانطباق ضابط القرينة على الغاية دون الصدر، لان كل ما يتكفل لبيان قيام العرض بالمحل كالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر فهو ذو القرينة و هو ركن الكلام، وكل ما يتكفل لبيان الملابسات ويرجع إلى كيفية قيام العرض بالمحل فهو القرينة، فإذا قال:
(جاء زيد راكبا) كان الفعل والفاعل ذا القرينة والحال قرينة، لأنه يتعرض لكيفية قيام العرض وهو المجئ بالمعروض، وكحديث (لا تعاد) بالنسبة إلى أدلة الاجزاء والشرائط، فإنه يتكفل كيفية دخل الجز والشرط من حيث إطلاق الدخل أو الاختصاص بحال الذكر إلا في الخمسة المستثناة.
وهذا الضابط ينطبق على المقام، لتكفل المغيا لثبوت المحمول لذات الموضوع،