____________________
(1) أي: زوال النهار، وضمير (عليه) راجع إلى الاستصحاب.
(2) هذا إشارة إلى جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان كالامساك المقيد بالنهار، كما أن قوله: (فلا بأس باستصحاب قيده) إشارة إلى جريانه في القيد كالنهار، وقد مر توضيح كليهما.
(3) لعله إشارة إلى منع الوجه الأول أعني قوله: (فلا بأس باستصحاب قيده) كما أفاده أيضا في حاشية الرسائل، وحاصله: عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان، إذ المستصحب إن كان هو النهار بمفاد كان التامة فلا يثبت به وقوع الامساك في النهار إلا على القول بالأصل المثبت، ضرورة أن وقوع الامساك في النهار لازم عقلي لبقاء النهار. وإن كان هو النهار بمفاد كان الناقصة بأن يقال:
(الامساك في زمان هو نهار كان واجبا، والآن كما كان) فلا مجال لاستصحابه، لعدم اليقين السابق، ضرورة أنه لا علم بأن الامساك في هذا الزمان إمساك في زمان هو متصف بكونه نهارا. [1] ويمكن أن يكون إشارة إلى دفع توهم. أما التوهم فهو: أن الامساك قبل هذا الان قد ارتفع قطعا، والامساك في هذا الان لو شك في وجوبه كان شكا في حدوث وجوبه، لا شكا في بقاء ما علم من وجوبه سابقا حتى يكون من موارد الاستصحاب، بل يكون من مجاري أصالة البراءة.
وأما الدفع، فحاصله: أن العرف الذي يكون نظره معتبرا في الاستصحاب يحكم بأن الامساك في النهار موضوع وحداني، والشك في شئ منه شك في جز من أجزائه، لا في جزئي من جزئياته، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه.
(2) هذا إشارة إلى جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان كالامساك المقيد بالنهار، كما أن قوله: (فلا بأس باستصحاب قيده) إشارة إلى جريانه في القيد كالنهار، وقد مر توضيح كليهما.
(3) لعله إشارة إلى منع الوجه الأول أعني قوله: (فلا بأس باستصحاب قيده) كما أفاده أيضا في حاشية الرسائل، وحاصله: عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان، إذ المستصحب إن كان هو النهار بمفاد كان التامة فلا يثبت به وقوع الامساك في النهار إلا على القول بالأصل المثبت، ضرورة أن وقوع الامساك في النهار لازم عقلي لبقاء النهار. وإن كان هو النهار بمفاد كان الناقصة بأن يقال:
(الامساك في زمان هو نهار كان واجبا، والآن كما كان) فلا مجال لاستصحابه، لعدم اليقين السابق، ضرورة أنه لا علم بأن الامساك في هذا الزمان إمساك في زمان هو متصف بكونه نهارا. [1] ويمكن أن يكون إشارة إلى دفع توهم. أما التوهم فهو: أن الامساك قبل هذا الان قد ارتفع قطعا، والامساك في هذا الان لو شك في وجوبه كان شكا في حدوث وجوبه، لا شكا في بقاء ما علم من وجوبه سابقا حتى يكون من موارد الاستصحاب، بل يكون من مجاري أصالة البراءة.
وأما الدفع، فحاصله: أن العرف الذي يكون نظره معتبرا في الاستصحاب يحكم بأن الامساك في النهار موضوع وحداني، والشك في شئ منه شك في جز من أجزائه، لا في جزئي من جزئياته، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه.