وربما أشكل (3) أيضا (4) بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب
____________________
في الركعات كالشك بين الاثنتين والثلاث من الرباعية.
(1) معطوف على (التقييد) ومفسر له.
(2) لعله إشارة إلى: أن الاستصحاب لا يقتضي بنفسه كيفية الاتيان من الوصل بل مقتضاه إحراز عدم وجود الرابعة فقط، وعليه فدليل كيفية الاتيان بالمشكوكة لا ينافي أصالة عدم الاتيان بها، فيكون دليل البناء على الأكثر وفعل المشكوكة مفصولة مبينا للكيفية بعد ما لم يكن الاستصحاب مبينا لها.
أو إشارة إلى: ضعف ما أجاب به عن الاشكال، لان الاتيان بالركعة مفصولة ينافي حقيقة الاستصحاب، لا إطلاقه، وسيأتي في التعليقة، فلاحظ.
(3) هذا هو الاشكال الثاني على الاستدلال بالصحيحة على حجية الاستصحاب، وهذا يفترق عن الايراد الأول المتقدم عن الشيخ بأن إيراده (قده) كان موهنا لأصل الدلالة، وهذا ناظر إلى منع عموم حجية الاستصحاب، لان الصحيحة تكون أخص من المدعى أعني اعتبار الاستصحاب في جميع الموارد.
توضيحه: أن الفقرات المذكورة في الصحيحة بقرينة قوله عليه السلام:
(قام فأضاف إليها) تكون مبنية للفاعل، فمرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك، وإرادة العموم منها موقوفة على إلغاء خصوصية المورد، ومن المعلوم إناطة إلغائها بالقطع بعدم دخلها في الحكم، للعلم بالمناط، ودعوى هذا القطع ممنوعة جدا. وعليه يختص اعتبار الاستصحاب بمورد هذه الصحيحة ولا يتعدى عنه إلى غيره، ولو بني على التعدي فلا يتعدى إلا إلى ركعات الصلاة. ولو سلم إمكان التعدي إلى غيرها فيتعدى إلى الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية التي هي مورد البحث للأصولي. وكيف كان فلا ينبغي عد هذه الصحيحة من الروايات العامة الدالة على حجية الاستصحاب في جميع الموارد.
(4) أي: كالاشكال المتقدم المانع عن أصل دلالة الرواية على الاستصحاب.
(1) معطوف على (التقييد) ومفسر له.
(2) لعله إشارة إلى: أن الاستصحاب لا يقتضي بنفسه كيفية الاتيان من الوصل بل مقتضاه إحراز عدم وجود الرابعة فقط، وعليه فدليل كيفية الاتيان بالمشكوكة لا ينافي أصالة عدم الاتيان بها، فيكون دليل البناء على الأكثر وفعل المشكوكة مفصولة مبينا للكيفية بعد ما لم يكن الاستصحاب مبينا لها.
أو إشارة إلى: ضعف ما أجاب به عن الاشكال، لان الاتيان بالركعة مفصولة ينافي حقيقة الاستصحاب، لا إطلاقه، وسيأتي في التعليقة، فلاحظ.
(3) هذا هو الاشكال الثاني على الاستدلال بالصحيحة على حجية الاستصحاب، وهذا يفترق عن الايراد الأول المتقدم عن الشيخ بأن إيراده (قده) كان موهنا لأصل الدلالة، وهذا ناظر إلى منع عموم حجية الاستصحاب، لان الصحيحة تكون أخص من المدعى أعني اعتبار الاستصحاب في جميع الموارد.
توضيحه: أن الفقرات المذكورة في الصحيحة بقرينة قوله عليه السلام:
(قام فأضاف إليها) تكون مبنية للفاعل، فمرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك، وإرادة العموم منها موقوفة على إلغاء خصوصية المورد، ومن المعلوم إناطة إلغائها بالقطع بعدم دخلها في الحكم، للعلم بالمناط، ودعوى هذا القطع ممنوعة جدا. وعليه يختص اعتبار الاستصحاب بمورد هذه الصحيحة ولا يتعدى عنه إلى غيره، ولو بني على التعدي فلا يتعدى إلا إلى ركعات الصلاة. ولو سلم إمكان التعدي إلى غيرها فيتعدى إلى الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية التي هي مورد البحث للأصولي. وكيف كان فلا ينبغي عد هذه الصحيحة من الروايات العامة الدالة على حجية الاستصحاب في جميع الموارد.
(4) أي: كالاشكال المتقدم المانع عن أصل دلالة الرواية على الاستصحاب.