لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء
____________________
اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب (1) الغرض من بيانها التعرض لشرطين من شرائط الاستصحاب، وهما: بقاء الموضوع وعدم أمارة معتبرة في مورده، إذ معها لا تصل النوبة إلى الاستصحاب لحكومتها عليه. ولا يخفى أنه كان المناسب ذكر جميع الشرائط في موضع واحد قبل التنبيهات، خصوصا بقاء الموضوع، لتقوم الاستصحاب به، فالتعبير عنه بالشرط مبني على المسامحة.
وكيف كان فقد تعرض لتفصيل هذين الشرطين في طي مقامين: المقام الأول في اعتبار بقاء الموضوع، والثاني في عدم أمارة معتبرة ولو على وفاقه.
أما المقام الأول، فتوضيحه: أنه لما كان موضوع الاستصحاب هو الشك في بقاء الموجود السابق في الزمان اللاحق اقتضى ذلك بالضرورة اتحاد متعلقي اليقين والشك وجودا واختلافهما في الحدوث والبقاء فقط، إذ مع اختلافهما وجودا لا يصدق الشك في بقاء الموجود السابق، بل يكون شكا في حدوث شئ آخر، وهو أجنبي عن الاستصحاب، فلا مجال لجريانه سواء أكان اعتباره من باب التعبد أم الظن، إذ لا يتفاوت هوية الاستصحاب باختلاف دليل اعتباره، فإذا كان (زيد عادل) مثلا معلوما لنا يوم الجمعة، وشككنا يوم السبت في بقاء عدالته كان الشك في بقائها موردا للاستصحاب، فيبني عليها، إذ البناء عليها إبقاء لها، كما أن رفع اليد عن عدالته نقض لليقين بها بالشك فيها. وأما الشك في عدالة عمرو فلا يكون البناء عليها إبقاء لعدالة زيد، كما أن رفع اليد عنها ليس نقضا لليقين بعدالة زيد بالشك فيها.
هذا بالنسبة إلى وحدة الموضوع. وكذا الحال في اعتبار وحدة المحمول، فإذا علم بعدالة زيد ثم شك في علمه لم يكن ترتيب آثار عدالته جريا على اليقين السابق بها، لكونها معلومة بقاء أيضا، كما أن عدم ترتيب آثار علمه ليس نقضا
وكيف كان فقد تعرض لتفصيل هذين الشرطين في طي مقامين: المقام الأول في اعتبار بقاء الموضوع، والثاني في عدم أمارة معتبرة ولو على وفاقه.
أما المقام الأول، فتوضيحه: أنه لما كان موضوع الاستصحاب هو الشك في بقاء الموجود السابق في الزمان اللاحق اقتضى ذلك بالضرورة اتحاد متعلقي اليقين والشك وجودا واختلافهما في الحدوث والبقاء فقط، إذ مع اختلافهما وجودا لا يصدق الشك في بقاء الموجود السابق، بل يكون شكا في حدوث شئ آخر، وهو أجنبي عن الاستصحاب، فلا مجال لجريانه سواء أكان اعتباره من باب التعبد أم الظن، إذ لا يتفاوت هوية الاستصحاب باختلاف دليل اعتباره، فإذا كان (زيد عادل) مثلا معلوما لنا يوم الجمعة، وشككنا يوم السبت في بقاء عدالته كان الشك في بقائها موردا للاستصحاب، فيبني عليها، إذ البناء عليها إبقاء لها، كما أن رفع اليد عن عدالته نقض لليقين بها بالشك فيها. وأما الشك في عدالة عمرو فلا يكون البناء عليها إبقاء لعدالة زيد، كما أن رفع اليد عنها ليس نقضا لليقين بعدالة زيد بالشك فيها.
هذا بالنسبة إلى وحدة الموضوع. وكذا الحال في اعتبار وحدة المحمول، فإذا علم بعدالة زيد ثم شك في علمه لم يكن ترتيب آثار عدالته جريا على اليقين السابق بها، لكونها معلومة بقاء أيضا، كما أن عدم ترتيب آثار علمه ليس نقضا