____________________
(1) أورد على الاستدلال بالرواية بوجهين، هذا أحدهما، و المستشكل هو شيخنا الأعظم (قده) قال بعد تقريب الدلالة: (وفيه تأمل، لأنه ان كان المراد بقوله عليه السلام: قام فأضاف إليها أخرى القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة حتى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقل فهو مخالف للمذهب. إلخ).
والوجوه التي أفادها في مقام الاشكال ترجع إلى جهتين إحداهما إثبات قصور المقتضي بمنع أصل دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب، وثانيتهما إثبات وجود المانع من حجية ظهوره بعد تسليم أصل الظهور، لعدم كونه مرادا جديا للإمام عليه السلام، لصدوره تقية.
وبيانه: أن قوله عليه السلام: (قام فأضاف إليها أخرى) إما أن يراد منه إضافة ركعة موصولة إلى الصلاة، أو يراد إتيان ركعة مفصولة و هي المسماة بصلاة الاحتياط. فان كانت الركعة موصولة تم الاستدلال بها على اعتبار الاستصحاب كما عرفت في تقريب دلالتها عليه.
وان كانت مفصولة كان مفاد الرواية أجنبيا عن الاستصحاب، لان معناها حينئذ هو (إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن علي ما يحصل به اليقين ببراءة الذمة) ومن المعلوم أن ما يتحقق به البراءة هو البناء على الأكثر - في الشك بين الثلاث والأربع - والآتيان بركعة منفصلة لتكون متممة للفريضة على فرض نقصانها واقعا، ونافلة على تقدير تماميتها.
وحيث دار الامر بين الاحتمالين كان الترجيح مع الاحتمال الثاني، لوجوه خمسة حسب توضيح المحقق الآشتياني لكلام الشيخ.
الأول: ظهور (قام فأضاف) في الركعة المنفصلة، بقرينة قوله عليه السلام في صدر الرواية: (يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب) ضرورة أن تخصيص الفاتحة بالذكر قرينة على إرادة ركعتين مفصولتين، إذ لو أريد
والوجوه التي أفادها في مقام الاشكال ترجع إلى جهتين إحداهما إثبات قصور المقتضي بمنع أصل دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب، وثانيتهما إثبات وجود المانع من حجية ظهوره بعد تسليم أصل الظهور، لعدم كونه مرادا جديا للإمام عليه السلام، لصدوره تقية.
وبيانه: أن قوله عليه السلام: (قام فأضاف إليها أخرى) إما أن يراد منه إضافة ركعة موصولة إلى الصلاة، أو يراد إتيان ركعة مفصولة و هي المسماة بصلاة الاحتياط. فان كانت الركعة موصولة تم الاستدلال بها على اعتبار الاستصحاب كما عرفت في تقريب دلالتها عليه.
وان كانت مفصولة كان مفاد الرواية أجنبيا عن الاستصحاب، لان معناها حينئذ هو (إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن علي ما يحصل به اليقين ببراءة الذمة) ومن المعلوم أن ما يتحقق به البراءة هو البناء على الأكثر - في الشك بين الثلاث والأربع - والآتيان بركعة منفصلة لتكون متممة للفريضة على فرض نقصانها واقعا، ونافلة على تقدير تماميتها.
وحيث دار الامر بين الاحتمالين كان الترجيح مع الاحتمال الثاني، لوجوه خمسة حسب توضيح المحقق الآشتياني لكلام الشيخ.
الأول: ظهور (قام فأضاف) في الركعة المنفصلة، بقرينة قوله عليه السلام في صدر الرواية: (يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب) ضرورة أن تخصيص الفاتحة بالذكر قرينة على إرادة ركعتين مفصولتين، إذ لو أريد