منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٦٤٨
مسألة: إذا علم المكلف بوضوء ونوم أو غيره مما ينقض الوضوء من موجبات الحدث الأصغر، فله صور: إحداها: أن يكون تاريخ كليهما مجهولا، ثانيتها: أن يكون تاريخ الوضوء مجهولا وتاريخ الحدث معلوما، ثالثتها:
أن يجهل تاريخ الحدث ويعلم تاريخ الوضوء. والحصر في هذه الثلاثة عقلي، إذ لا يعقل العلم بتاريخ كليهما مع الشك في التقدم و التأخر، وتسمى هذه الصور الثلاث بتعاقب الحالتين تارة وتواردهما أخرى، ولا يختص هذا البحث بمسألة الوضوء والحدث، بل يجري في كثير من أبواب الفقه، نظير العلم بملاقاة الماء للنجاسة مع العلم بحدوث الكرية والشك في المتقدم منهما والمتأخر. والعلم بالجنابة والغسل مع الشك في التقدم والتأخر. والعلم بتحقق العقد من وليين في النكاح أو غيره مع الشك المزبور. والعلم بموت المتوارثين مع الشك المذكور. وصلاة الرجل والمرأة متحاذيين مع العلم بعدم تقارنهما والشك في المتقدم والمتأخر بناء على مانعية محاذاتهما، إلى غير ذلك من النظائر.
وكيف كان ففي الصورة الأولى وهي الجهل بتاريخهما أقوال:
أحدها - و (هو المشهور) كما في الروضة، و (هو المشهور قديما وحديثا) كما في طهارة الشيخ الأعظم (قده) و (المنسوب إلى الأصحاب) المشعر بالاجماع كما عن الذكرى - وجوب التطهير لما يأتي به مما يشترط فيه الطهارة، لا لإعادة ما أتى به، لعدم الحاجة إلى إعادته بعد تصحيحه بقاعدة الفراغ إذا حدث هذا الشك بعد الفراغ عنه. والظاهر المصرح به في بعض الكلمات أن الحكم المزبور المشهور وهو وجوب التطهير مطلق يشمل كلتا صورتي العلم بالحالة السابقة على الحالتين والجهل بها.
وهذا هو الأقوى، من غير فرق في ذلك بين شرطية الطهارة ومانعية الحدث، ضرورة أن اليقين بفراغ الذمة منوط بإحراز ماله دخل في المأمور به سواء أكان ذلك شرطا له أم مانعا عنه، فلا بد من إحراز كل من الشرط وعدم المانع ولو بالأصل.