منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٥٣٢
نعم (1) لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها (2) محسوبا بنظر العرف
____________________
(1) هذا إشارة إلى المورد الأول من الموارد الثلاثة المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت، وهذا المورد مما استثناه الشيخ (قده) من الأصل المثبت، ومحصله:
أنه إذا كانت الواسطة في غاية الخفاء بحيث يعد أثرها أثرا لنفس المستصحب عرفا بلا واسطة، كاستصحاب رطوبة الثوب الذي ألفته الريح أو غيرها على أرض متنجسة جافة، فان نجاسة الثوب ليست أثرا بلا واسطة لرطوبة الثوب الملاقي للأرض، بل هي أثر لسراية النجاسة من المتنجس إلى ملاقيه بواسطة الرطوبة، والسراية واسطة عقلية بين المستصحب وهي الرطوبة وبين النجاسة التي هي أثر السراية. لكنه يترتب مع ذلك نجاسته باستصحاب بقاء رطوبة الثوب الملاقي للأرض المتنجسة بدعوى خفاء الواسطة وهي السراية، بحيث يرى العرف نجاسة الثوب من آثار ملاقاته مع الرطوبة للأرض، لا من آثار السراية، فإذا كانت النجاسة من آثار المستصحب عرفا فلا محالة يشمله دليل الاستصحاب، لاتباع نظر العرف في مقام الاستظهار من الخطابات.
(2) أي: من آثار لوازم المستصحب إذا كانت تلك الآثار بنظر العرف من آثار نفس المستصحب، لخفاء الواسطة بحيث يعدون الأثر أثرا لنفس المستصحب لا للواسطة، وضمير (نفسه) راجع إلى المستصحب.

فالحق أن يقال: انه لا دليل على كون أثر الأثر أثرا للمستصحب وإن أطلق ذلك عليه عرفا، لكنه إطلاق مسامحي تطبيقي لا يعبأ به.
فالاستصحاب لا يجري في الملزوم لاشكال المثبتية حتى يعارضه استصحاب عدم اللازم، بل يجري الأصل في اللازم كعدم انغسال العضو في المثال المزبور بلا معارض، إلا إذا طر الشك في وجود الحاجب بعد الوضوء واحتمل التفاته إليه حين الوضوء، فان استصحاب عدم انغسال العضو لا يجري حينئذ، لجريان الأصل الحاكم وهو قاعدة الفراغ في الوضوء، بل تجري القاعدة مع عدم احتمال الالتفات أيضا على وجه قوي، وقد تقدم بعض الكلام في التنبيه الأول، فراجع.
(٥٣٢)
مفاتيح البحث: الوضوء (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»
الفهرست