____________________
اليقين - مما لا بد منه في جريان الاستصحاب، ولا عبرة بالتقديري منهما، إذ ليس التقدير إلا فرض الوجود للعدم. وقد عرفت أن العبرة بوجودهما الفعلي كسائر موضوعات الاحكام، والتقدير لا يخرج المقدر عن العدم الذي ليس موضوعا للحكم.
(1) تعليل لعدم جريان الاستصحاب مع الغفلة، ومرجع التعليل إلى عدم الموضوع للاستصحاب مع الغفلة، لما عرفت من أن الشك كاليقين والظن متقوم بالالتفات، فلا وجود لها مع الغفلة، ولذا يحمل عليه العدم بالحمل الشائع.
(2) وصلية، يعني: ولو فرض أنه يشك لو التفت وزالت غفلته، وهذا هو الشك التقديري الذي لا عبرة به، لأنه فرض الوجود، والمعتبر هو الوجود الفعلي، ولا يجدي فرضه.
(3) لما عرفت آنفا من عدم تعقل الشك كاليقين والظن مع الغفلة، و هذا من غير فرق فيه بين حجية الاستصحاب تعبدا من باب الاخبار، وحجيته كشفا من باب الامارات العقلائية، لما عرفت من كون توقف الاستصحاب على فعلية اليقين والشك من باب توقف الحكم على موضوعه.
(4) هذا متفرع على اعتبار فعلية اليقين والشك في جريان الاستصحاب وعدم كفاية وجودهما التقديري في جريانه. توضيحه:
أن من تيقن بالحدث أول الزوال مثلا وغفل وصلى غافلا عن الحدث، و شك بعد الصلاة في أنه تطهر - بعد القطع بالحدث - حتى يكون قد أتى بها متطهرا، أو لم يتطهر وصلى محدثا (حكم) بصحة صلاته، إذ لم يحصل له شك فعلي قبل الصلاة حتى يحكم ببطلانها لأجل استصحاب الحدث. والشك التقديري مع الغفلة وان كان موجودا قبل الصلاة، لكنه لا أثر له، لإناطة الاستصحاب كسائر الأصول العملية بالشك الفعلي المفقود في المقام، فالمرجع حينئذ قاعدة الفراغ التي موردها الشك الفعلي الحادث بعد العمل كما هو المفروض في المقام، حيث إن الشك الفعلي حدث بعد الصلاة.
(1) تعليل لعدم جريان الاستصحاب مع الغفلة، ومرجع التعليل إلى عدم الموضوع للاستصحاب مع الغفلة، لما عرفت من أن الشك كاليقين والظن متقوم بالالتفات، فلا وجود لها مع الغفلة، ولذا يحمل عليه العدم بالحمل الشائع.
(2) وصلية، يعني: ولو فرض أنه يشك لو التفت وزالت غفلته، وهذا هو الشك التقديري الذي لا عبرة به، لأنه فرض الوجود، والمعتبر هو الوجود الفعلي، ولا يجدي فرضه.
(3) لما عرفت آنفا من عدم تعقل الشك كاليقين والظن مع الغفلة، و هذا من غير فرق فيه بين حجية الاستصحاب تعبدا من باب الاخبار، وحجيته كشفا من باب الامارات العقلائية، لما عرفت من كون توقف الاستصحاب على فعلية اليقين والشك من باب توقف الحكم على موضوعه.
(4) هذا متفرع على اعتبار فعلية اليقين والشك في جريان الاستصحاب وعدم كفاية وجودهما التقديري في جريانه. توضيحه:
أن من تيقن بالحدث أول الزوال مثلا وغفل وصلى غافلا عن الحدث، و شك بعد الصلاة في أنه تطهر - بعد القطع بالحدث - حتى يكون قد أتى بها متطهرا، أو لم يتطهر وصلى محدثا (حكم) بصحة صلاته، إذ لم يحصل له شك فعلي قبل الصلاة حتى يحكم ببطلانها لأجل استصحاب الحدث. والشك التقديري مع الغفلة وان كان موجودا قبل الصلاة، لكنه لا أثر له، لإناطة الاستصحاب كسائر الأصول العملية بالشك الفعلي المفقود في المقام، فالمرجع حينئذ قاعدة الفراغ التي موردها الشك الفعلي الحادث بعد العمل كما هو المفروض في المقام، حيث إن الشك الفعلي حدث بعد الصلاة.