منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٦٣٢
انتقاض اليقين السابق بعدم كل منهما، كما أن اليوم الثالث ظرف اليقين بانتقاض كليهما، هذا.
لكنك خبير بما في كل منهما. أما في الأول فلانه خلاف تصريح المصنف من الاشكال من ناحية عدم إحراز الاتصال لا إحراز الانفصال كما هو صريح هذا التوجيه، فليس هذا توجيها لكلام المصنف.
مضافا إلى: عدم إناطة الاستصحاب بسبق اليقين على الشك كما تكرر التنبيه عليه، لكفاية اجتماعهما زمانا وحدوثهما في آن واحد.
وهنا كذلك، إذ في الزمان الثالث وهو يوم الاثنين يتيقن بحدوثهما فعلا وبعدمهما في يوم السبت، ويشك في حدوث الاسلام في زمان الموت، فيستصحب، واتصال الشك باليقين إنما ينثلم بتخلل اليقين بالخلاف، وهو غير متحقق حسب الفرض.
وأما في الثاني فلان اليقين الناقض بنظر المصنف هو اليقين التفصيلي خاصة، واستدل عليه بوجوه تعرضنا لها في أوائل بحث الاشتغال وسيأتي بعضها في آخر هذا الفصل، فلا يقدح العلم الاجمالي في اتصال زمان الشك باليقين، وإلا لاقتضى عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي ولو لم تلزم مخالفة عملية، لقصور المجعول حينئذ عن شموله للأطراف، وهذا كله خلاف مبناه المتكرر في مواضع من كلماته.
هذا كله فيما يتعلق بكلام المصنف من شبهة عدم إحراز الاتصال المانعة عن جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، وقد عرفت الجواب عنها.
لكن الظاهر عدم جريانه فيهما لمانع آخر أبداه شيخنا المحقق العراقي ووافقه بعض أجلة تلامذته كسيدنا الأستاذ قدس سرهما.
ومحصله: أن شأن الاستصحاب جر المستصحب وامتداده في زمان الشك في بقائه، لا إلى زمان اليقين بالانتقاض، لدلالة (لا تنقض اليقين بالشك) على