منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤١٠
هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيات. [1]
لم يفرق فيه بين السورة والآية، إذ الملاك عندهم وحدة الداعي.
أقول: لا ريب في اختلاف الموارد في صدق الوحدة العرفية على مجموع قطعات الأمور التدريجية كما اعترف شيخنا الأعظم بوضوح الوحدة في بعض الموارد وعدمه في بعضها الاخر، والتباس الامر في غيرهما، لكنه حكم بحصول الوحدة في قراءة القرآن بداع واحد، وبتعدد الموجود بتعدد الدواعي، قال: (أما لو تكلم لداع أو لدواع ثم شك في بقائه على صفة التكلم لداع آخر فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقن).
لكن الظاهر صدق الوحدة في قراءة السورة حتى مع تعدد الداعي، فلو شرع في تلاوة سورة بداع قربي ثم تبدل ذلك إلى داع شيطاني أثناء القراءة، فالظاهر صدق قراءة السورة الشخصية عرفا وان لم تصدق الوحدة بالدقة العقلية، وكذا لو سجد بقصد الطاعة فأطالها بداعي الاستراحة مثلا، فالظاهر عدم انثلام الوحدة بتبدل الباعث عليه.
نعم إنما يتجه هذا بناء على مختار المصنف من عموم حجية الاستصحاب للشك في المقتضي، وإلا فبناء على اختصاصها بالشك في الرافع، فلا وجه لاجراء الأصل مع الشك في أصل الاقتضاء فضلا عما إذا علم بانقضاء المقتضي السابق وشك في قيام مقتض آخر مقامه، لعدم صدق النقض حسب الفرض، فما في الرسائل من قوله: (أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الداعي فالأصل بقاؤه) لا يخلو من خفاء.
[١] ثم إن للشك في بقاء الدم في الرحم صورا كثيرة مذكورة مع أحكامها في الفقه، لكن لا بأس بالإشارة هنا إلى البحث الأصولي المتعلق بها، فنقول وبه نستعين: ان الشك في خروج الدم وبقاء الرحم على صفة القاذفية يتصور على وجوه:
أحدها: أن يكون ذلك الشك في أول رؤيته، بحيث لو بقي إلى ثلاثة أيام لكان حيضا، ولو انقطع قبلها لكان استحاضة. والظاهر جريان الاستصحاب فيه