____________________
موضوع أدلة الاستصحاب من نقض اليقين السابق بالشك اللاحق.
(1) أي: الدليل الخاص كالظن القياسي، حيث إنه نهي عن اتباعه بنص خاص.
(2) عطف تفسيري لقوله: (أن وجوده) ومحصله كما مر توضيحه: أن معنى وجوده كعدمه هو ترتيب أثر عدمه على وجوده، فكما أنه لو لم يقم الظن القياسي على خلاف الحالة السابقة كان الاستصحاب جاريا، فكذلك لو قام على خلافها، وضمير (فمعناه) راجع إلى (عدم اعتباره) وضمائر (وجوده، كعدمه، عدمه، وجوده) راجعة إلى (الظن).
(3) معطوف على (ان علم) والأولى أن يقال: (وان شك في اعتباره) لكنه عين عبارة الشيخ (قده)، وكيف كان فهو إشارة إلى صورة كون عدم حجية الظن لأجل عدم الدليل على اعتباره، وقد مر توضيحه آنفا بقولنا: (وإن كان عدم اعتباره لعدم الدليل. إلخ).
(4) جواب (وان) وقوله: (بسببه) متعلق ب (رفع) وضميره راجع إلى الظن المشكوك الاعتبار، وقوله: (إلى نقض) متعلق ب (مرجع).
(5) لعله إشارة إلى منع صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين السابق بالظن المشكوك الاعتبار، إذ لا بد في صدقه من اتحاد متعلق اليقين والشك حتى يكون الشك في بقاء نفس ما كان على يقين منه، ومن المعلوم أن الشك هنا لم يتعلق بالمتيقن السابق بل تعلق بأمر آخر وهو حجية الظن، فرفع اليد عن اليقين حينئذ نقض لليقين بالظن لا بالشك.
والحاصل: أن المشكوك هو الحجية، وهي غير المتيقن السابق، فلم يتحد
(1) أي: الدليل الخاص كالظن القياسي، حيث إنه نهي عن اتباعه بنص خاص.
(2) عطف تفسيري لقوله: (أن وجوده) ومحصله كما مر توضيحه: أن معنى وجوده كعدمه هو ترتيب أثر عدمه على وجوده، فكما أنه لو لم يقم الظن القياسي على خلاف الحالة السابقة كان الاستصحاب جاريا، فكذلك لو قام على خلافها، وضمير (فمعناه) راجع إلى (عدم اعتباره) وضمائر (وجوده، كعدمه، عدمه، وجوده) راجعة إلى (الظن).
(3) معطوف على (ان علم) والأولى أن يقال: (وان شك في اعتباره) لكنه عين عبارة الشيخ (قده)، وكيف كان فهو إشارة إلى صورة كون عدم حجية الظن لأجل عدم الدليل على اعتباره، وقد مر توضيحه آنفا بقولنا: (وإن كان عدم اعتباره لعدم الدليل. إلخ).
(4) جواب (وان) وقوله: (بسببه) متعلق ب (رفع) وضميره راجع إلى الظن المشكوك الاعتبار، وقوله: (إلى نقض) متعلق ب (مرجع).
(5) لعله إشارة إلى منع صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين السابق بالظن المشكوك الاعتبار، إذ لا بد في صدقه من اتحاد متعلق اليقين والشك حتى يكون الشك في بقاء نفس ما كان على يقين منه، ومن المعلوم أن الشك هنا لم يتعلق بالمتيقن السابق بل تعلق بأمر آخر وهو حجية الظن، فرفع اليد عن اليقين حينئذ نقض لليقين بالظن لا بالشك.
والحاصل: أن المشكوك هو الحجية، وهي غير المتيقن السابق، فلم يتحد