منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧٢٠
بالدليل (1) فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع، وأن (2) كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده. وإن كان (3) مما شك في اعتباره، فمرجع (4) رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك، فتأمل جيدا (5).
____________________
موضوع أدلة الاستصحاب من نقض اليقين السابق بالشك اللاحق.
(1) أي: الدليل الخاص كالظن القياسي، حيث إنه نهي عن اتباعه بنص خاص.
(2) عطف تفسيري لقوله: (أن وجوده) ومحصله كما مر توضيحه: أن معنى وجوده كعدمه هو ترتيب أثر عدمه على وجوده، فكما أنه لو لم يقم الظن القياسي على خلاف الحالة السابقة كان الاستصحاب جاريا، فكذلك لو قام على خلافها، وضمير (فمعناه) راجع إلى (عدم اعتباره) وضمائر (وجوده، كعدمه، عدمه، وجوده) راجعة إلى (الظن).
(3) معطوف على (ان علم) والأولى أن يقال: (وان شك في اعتباره) لكنه عين عبارة الشيخ (قده)، وكيف كان فهو إشارة إلى صورة كون عدم حجية الظن لأجل عدم الدليل على اعتباره، وقد مر توضيحه آنفا بقولنا: (وإن كان عدم اعتباره لعدم الدليل. إلخ).
(4) جواب (وان) وقوله: (بسببه) متعلق ب (رفع) وضميره راجع إلى الظن المشكوك الاعتبار، وقوله: (إلى نقض) متعلق ب (مرجع).
(5) لعله إشارة إلى منع صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين السابق بالظن المشكوك الاعتبار، إذ لا بد في صدقه من اتحاد متعلق اليقين والشك حتى يكون الشك في بقاء نفس ما كان على يقين منه، ومن المعلوم أن الشك هنا لم يتعلق بالمتيقن السابق بل تعلق بأمر آخر وهو حجية الظن، فرفع اليد عن اليقين حينئذ نقض لليقين بالظن لا بالشك.
والحاصل: أن المشكوك هو الحجية، وهي غير المتيقن السابق، فلم يتحد
(٧٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 ... » »»
الفهرست