____________________
(1) يعني: ما لا يمكن الجعل فيه إلا تبعا للحكم التكليفي، وهو كل ما له دخل في المكلف به بأن يكون جزا أو شرطا أو مانعا أو قاطعا له، وحاصل ما أفاده في هذا القسم هو: أن جزئية شئ للمأمور به و أخواتها لا تنتزع إلا من أمر يتعلق بأمور متعددة تقوم بها مصلحة واحدة تدعو الشارع أو غيره ممن بيده الاعتبار إلى إنشاء أمر واحد و حكم فارد بتلك الأمور، وما لم يتعلق أمر وحداني بها لا يتصف شئ منها بالجزئية للمكلف به، بداهة أن اتصاف شئ بكونه مأمورا به منوط بتعلق الامر به، فاتصاف ماله دخل في متعلق الامر بالجزئية ونحوها موقوف أيضا على تعلق الامر بجملة تلك الأمور.
نعم لا يتوقف اتصاف شئ بجزئيته للمتصور أو لذي المصلحة على تعلق أمر بتلك الأمور، لكون دخله فيه تكوينيا لا اعتباريا.
نعم لا يتوقف اتصاف شئ بجزئيته للمتصور أو لذي المصلحة على تعلق أمر بتلك الأمور، لكون دخله فيه تكوينيا لا اعتباريا.