فانقدح بذلك (4) أن مثل هذه الاعتبارات إنما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها بمجرد إنشائها (5) كالتكليف، لا مجعولة بتبعه و منتزعة عنه.
وهم ودفع، أما الوهم (6) فهو: أن الملكية كيف جعلت من
____________________
اعتبر آثارا له منها كي يستلزم انتزاع الملزوم عن لازمه المساوق لتقدم المعلول على علته) فتأمل في العبارة.
(1) أي: الحجية والقضاوة وأخواتهما مما تقدم، وضمير (موردها) راجع إلى الحجية وأخواتها، والأولى أن يقال: (في مواردها).
(2) متفرع على عدم صحة انتزاع القسم الثالث من الأمور الوضعية عن التكاليف.
(3) فلا ينتزع الضمان من وجوب الغرامة بدفع بدل التالف، ولا الحجية من وجوب العمل بقول الثقة أو العادل أو المفتي، ولا البينونة في الطلاق من وجوب الاعتداد، وهكذا. والوجه في ذلك كله هو انفكاك الوضع عن التكليف وعدم استلزام التكليف له دائما.
(4) أي: بما ذكرناه من الوجوه الثلاثة الدالة على بطلان انتزاع هذه الأحكام الوضعية من التكاليف في مواردها، وقوله: (فانقدح) نتيجة تلك الوجوه الثلاثة، حيث إن مقتضاها كون الاعتبارات المزبورة مجعولة بالاستقلال.
(5) هذا هو المراد بجعلها استقلالا وأصالة في قبال انتزاعها من التكليف، وضميرا (بتبعه، عنه) راجعان إلى (التكليف).
(6) هذا إشكال على جعل الملكية من الاعتباريات القابلة للجعل أصالة كالحجية والقضاوة والولاية ونحوها، مع أن عدها منها غير سديد، لكون الملكية من
(1) أي: الحجية والقضاوة وأخواتهما مما تقدم، وضمير (موردها) راجع إلى الحجية وأخواتها، والأولى أن يقال: (في مواردها).
(2) متفرع على عدم صحة انتزاع القسم الثالث من الأمور الوضعية عن التكاليف.
(3) فلا ينتزع الضمان من وجوب الغرامة بدفع بدل التالف، ولا الحجية من وجوب العمل بقول الثقة أو العادل أو المفتي، ولا البينونة في الطلاق من وجوب الاعتداد، وهكذا. والوجه في ذلك كله هو انفكاك الوضع عن التكليف وعدم استلزام التكليف له دائما.
(4) أي: بما ذكرناه من الوجوه الثلاثة الدالة على بطلان انتزاع هذه الأحكام الوضعية من التكاليف في مواردها، وقوله: (فانقدح) نتيجة تلك الوجوه الثلاثة، حيث إن مقتضاها كون الاعتبارات المزبورة مجعولة بالاستقلال.
(5) هذا هو المراد بجعلها استقلالا وأصالة في قبال انتزاعها من التكليف، وضميرا (بتبعه، عنه) راجعان إلى (التكليف).
(6) هذا إشكال على جعل الملكية من الاعتباريات القابلة للجعل أصالة كالحجية والقضاوة والولاية ونحوها، مع أن عدها منها غير سديد، لكون الملكية من