منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٢٦
كان (1) قضية (لا تنقض) ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية. واختصاص (2) المورد بالأخيرة لا يوجب تخصيصها بها (3)، خصوصا بعد ملاحظة أنها قضية كلية ارتكازية قد أتي بها في غير مورد لأجل (4) الاستدلال بها على حكم المورد، فتأمل (5).
____________________
(1) جواب (حيث كان) وهذا بيان عموم حجية الاستصحاب للشبهات الحكمية الكلية والموضوعية، وقد عرفت توضيحه.
(2) مبتدأ خبره (لا يوجب) أي: واختصاص المورد - وهو ناقضية الخفقة والخفقتين للوضوء - بالأخيرة وهي الشبهة الموضوعية لا يوجب تخصيص الوارد بالمورد كما عرفته آنفا.
(3) أي: تخصيص قضية (لا تنقض) بالشبهة الموضوعية.
(4) تعليل لقوله: (قد أتي) وضمير (بها) راجع إلى القضية الكلية الارتكازية، وضمير (أنها) إلى (قضية لا تنقض).
(5) لعله إشارة إلى: أن كون المورد من الشبهة الموضوعية مبني على جعل الطهارة من الأمور الخارجية التي كشف عنها الشارع. وأما بناء على كونها من المجعولات الشرعية فيكون المورد من الشبهة الحكمية. لكن يبقى حينئذ سؤال عموم الصحيحة للشبهات الموضوعية، وجوابه هو دلالة (لا تنقض اليقين) على ذلك. هذا ما يتعلق بشرح كلمات المصنف حول أولى صحاح زرارة. [1]

[١] وبقيت أمور لم يتعرض لها المصنف هنا فينبغي التنبيه عليها تتميما للاستدلال بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب وعموم حجيته في جميع الأبواب.
منها: ما قيل من ظهور الرواية في خلاف ما تسالموا عليه من حكومة الأصل السببي على المسببي، وبيانه: أن سؤال زرارة ثانيا بقوله:
(فان حرك شئ في جنبه وهو لا يعلم) إما أن يكون سؤالا عن حكم الشبهة الموضوعية وإما عن الشبهة المفهومية، وقد تقدم في التوضيح أن الأول هو الذي استظهره المصنف في
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست