____________________
(1) جواب (حيث كان) وهذا بيان عموم حجية الاستصحاب للشبهات الحكمية الكلية والموضوعية، وقد عرفت توضيحه.
(2) مبتدأ خبره (لا يوجب) أي: واختصاص المورد - وهو ناقضية الخفقة والخفقتين للوضوء - بالأخيرة وهي الشبهة الموضوعية لا يوجب تخصيص الوارد بالمورد كما عرفته آنفا.
(3) أي: تخصيص قضية (لا تنقض) بالشبهة الموضوعية.
(4) تعليل لقوله: (قد أتي) وضمير (بها) راجع إلى القضية الكلية الارتكازية، وضمير (أنها) إلى (قضية لا تنقض).
(5) لعله إشارة إلى: أن كون المورد من الشبهة الموضوعية مبني على جعل الطهارة من الأمور الخارجية التي كشف عنها الشارع. وأما بناء على كونها من المجعولات الشرعية فيكون المورد من الشبهة الحكمية. لكن يبقى حينئذ سؤال عموم الصحيحة للشبهات الموضوعية، وجوابه هو دلالة (لا تنقض اليقين) على ذلك. هذا ما يتعلق بشرح كلمات المصنف حول أولى صحاح زرارة. [1]
(2) مبتدأ خبره (لا يوجب) أي: واختصاص المورد - وهو ناقضية الخفقة والخفقتين للوضوء - بالأخيرة وهي الشبهة الموضوعية لا يوجب تخصيص الوارد بالمورد كما عرفته آنفا.
(3) أي: تخصيص قضية (لا تنقض) بالشبهة الموضوعية.
(4) تعليل لقوله: (قد أتي) وضمير (بها) راجع إلى القضية الكلية الارتكازية، وضمير (أنها) إلى (قضية لا تنقض).
(5) لعله إشارة إلى: أن كون المورد من الشبهة الموضوعية مبني على جعل الطهارة من الأمور الخارجية التي كشف عنها الشارع. وأما بناء على كونها من المجعولات الشرعية فيكون المورد من الشبهة الحكمية. لكن يبقى حينئذ سؤال عموم الصحيحة للشبهات الموضوعية، وجوابه هو دلالة (لا تنقض اليقين) على ذلك. هذا ما يتعلق بشرح كلمات المصنف حول أولى صحاح زرارة. [1]