____________________
(1) الضمير للشأن، يعني: ولكن لولا دلالة العام على حكم ما بعد زمان الخاص لكان استصحاب حكم الخاص مرجعا في هذه الصورة، إذ المفروض ظرفية الزمان له المستلزمة لوحدة الموضوع في مورد دلالة الخاص وغيره الموجبة لعدم كون الاستصحاب فيه تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر حتى يكون قياسا لا استصحابا، ولذا يرجع إليه إذا ابتلي العام بمانع، كما إذا كان له معارض أو علم إجمالا بتخصيصه بين مورد الشك وغيره، وغير ذلك مما يوجب سقوط أصالة العموم عن الحجية، كما إذا ورد (أكرم العلماء كل يوم) و خصصه بقوله: (لا تكرم زيدا يوم الجمعة) وكان المنهي عنه أصل الاكرام لا خصوصية وقوعه في يوم الجمعة حتى يكون الزمان قيدا له، ثم قال: (لا يجب إكرام العلماء) فيسقط العامان بالتعارض ويستصحب حكم الخاص أعني الحرمة.
(2) تعليل لاستصحاب حكم الخاص، وحاصله كما مر آنفا: أن مقتضى ظرفية الزمان في الخاص صحة استصحاب حكمه في غير مورد دلالته، لوحدة الموضوع في زماني الخاص وما بعده، لكن العام مانع عن جريانه، لدلالته على حكم ما بعد زمان الخاص.
(3) المراد بهذا النحو هو ظرفية الزمان للخاص لا قيديته له، إذ مع الظرفية لا تنثلم وحدة الموضوع، فيصح الاستصحاب فيما بعد زمان الخاص. ومع القيدية تنثلم وحدته ويتعدد الموضوع، ومع تعدده لا يجري الاستصحاب، وضمير (استصحابه) راجع إلى الحكم.
(4) قال شيخنا الأعظم: (الحق هو التفصيل في المقام بأن يقال: إن أخذ فيه عموم الأزمان أفراديا بأن أخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل
(2) تعليل لاستصحاب حكم الخاص، وحاصله كما مر آنفا: أن مقتضى ظرفية الزمان في الخاص صحة استصحاب حكمه في غير مورد دلالته، لوحدة الموضوع في زماني الخاص وما بعده، لكن العام مانع عن جريانه، لدلالته على حكم ما بعد زمان الخاص.
(3) المراد بهذا النحو هو ظرفية الزمان للخاص لا قيديته له، إذ مع الظرفية لا تنثلم وحدة الموضوع، فيصح الاستصحاب فيما بعد زمان الخاص. ومع القيدية تنثلم وحدته ويتعدد الموضوع، ومع تعدده لا يجري الاستصحاب، وضمير (استصحابه) راجع إلى الحكم.
(4) قال شيخنا الأعظم: (الحق هو التفصيل في المقام بأن يقال: إن أخذ فيه عموم الأزمان أفراديا بأن أخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل