منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٢١
وصاحب الفصول والشيخ الأعظم (قدس سرهم) وأجاب عنه في المتن. ثانيها: ما أفاده المصنف هنا مجملا وفي حاشية الرسائل ببيان أو في، وأجاب عنه في المتن أيضا، وقد تقدم بيانه.
ثالثها: ما أفاده الفقيه الهمداني (قده) من تقدير اليقين بالبقاء في ظرف الشك، قال: (قد يراد من نقض اليقين بالشك رفع اليد عن آثار اليقين السابق حقيقة في زمان الشك، وهذا المعنى انما يتحقق في القاعدة، وأما في الاستصحاب فليس إضافة النقض إلى اليقين بلحاظ وجوده في السابق، بل هو باعتبار تحققه في زمان الشك بنحو من المسامحة والاعتبار، إذ لا يرفع اليد عن اليقين السابق في الاستصحاب أصلا، وإنما يرفع اليد عن حكمه في زمان الشك، و ليس هذا نقضا لليقين، كما أن الاخذ بالحالة السابقة ليس عملا باليقين، بل هو أخذ بأحد طرفي الاحتمال، فلا بد في تصحيح إضافة النقض إليه بالنسبة إلى زمان الشك من اعتبار وجود تقديري له، بحيث يصدق بهذه الملاحظة أن الاخذ بالحالة السابقة عمل باليقين، ورفع اليد عنه نقض له، ومن المعلوم أن تقدير اليقين مع قيام مقتضية هين عرفا. وأما تقدير اليقين في موارد الشك في المقتضي فبعيد جدا.).
ويرد عليه ما في حاشية المحقق الأصفهاني (قده) من الاشكال الاثباتي، وذلك لمخالفة إسناد النقض إلى اليقين التقديري لظواهر أخبار الاستصحاب (فان الظاهر من قوله عليه السلام: ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين هو اليقين المذكور بقوله عليه السلام: والا فإنه على يقين من وضوئه، أو: لأنك كنت على يقين من طهارتك، لا اليقين المقدر، فيعلم منه أن النقض باعتبار اليقين المذكور، لا اليقين المقدر، ومن الواضح أن اليقين المتعلق بالبقاء في ظرف تعلقه بالحدوث هو اليقين بالحدوث، لأنه مضاف إلى الحدوث بالذات و إلى البقاء بالعرض).
رابعها: ما أفاده المحقق النائيني (قده) وهو: أن اليقين المقتضي للجري