____________________
عرفيا بما إذا كان دليل الاعتبار النصوص بدعوى كون الاخبار مسوقة بلحاظ الموضوع العرفي، لأنها ملقاة إلى العرف، فالمتبع في تشخيص الموضوع وصدق الشك في البقاء هو نظر العرف. وجه فساد التوهم: صحة دعوى كون التزام العقلاء وكذا الاجماع والظن بلحاظ الموضوع العرفي أيضا.
الا أن يقال: ان لبية الدليل من الاجماع وبناء العقلاء تقتضي لزوم الاقتصار على القدر المتيقن، إذ لا إطلاق له كالنص حتى يؤخذ به.
(1) معطوف على قوله: (تعبدا) وضمير (لكونه) راجع إلى (البقاء).
(2) معطوف على (دعوى بناء) و (أو قيام) معطوف على (دلالة النص).
جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل (3) متعلق ب (صحة إمكان دعوى بناء العقلاء) يعني: بلا تفاوت في بنائهم على البقاء بين كون دليل الحكم نقلا. إلخ.
وهذا إشارة إلى تفصيل آخر في حجية الاستصحاب ابتكره شيخنا الأعظم وهو التفصيل بين الحكم الشرعي المستند إلى الأدلة النقلية كالكتاب والسنة كأغلب التكاليف، والمستند إلى الحكم العقلي كحسن العدل ورد الوديعة والصدق النافع، وقبح الظلم والكذب الضار بالمؤمن ونحوها، بجريان الاستصحاب في الأول دون الثاني، و اعترض عليه المصنف هنا وفي الحاشية، قال الشيخ في الوجه الثاني من وجوه تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال على المستصحب ما لفظه:
(نظرا إلى أن الاحكام العقلية كلها مبينة مفصلة من حيث مناط الحكم الشرعي، والشك في بقاء المستصحب وعدمه لا بد وأن يرجع إلى الشك في موضوع الحكم. والموضوع لا بد أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب. وهذا بخلاف الأحكام الشرعية، فإنه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراما، ولا يعلم أن
الا أن يقال: ان لبية الدليل من الاجماع وبناء العقلاء تقتضي لزوم الاقتصار على القدر المتيقن، إذ لا إطلاق له كالنص حتى يؤخذ به.
(1) معطوف على قوله: (تعبدا) وضمير (لكونه) راجع إلى (البقاء).
(2) معطوف على (دعوى بناء) و (أو قيام) معطوف على (دلالة النص).
جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل (3) متعلق ب (صحة إمكان دعوى بناء العقلاء) يعني: بلا تفاوت في بنائهم على البقاء بين كون دليل الحكم نقلا. إلخ.
وهذا إشارة إلى تفصيل آخر في حجية الاستصحاب ابتكره شيخنا الأعظم وهو التفصيل بين الحكم الشرعي المستند إلى الأدلة النقلية كالكتاب والسنة كأغلب التكاليف، والمستند إلى الحكم العقلي كحسن العدل ورد الوديعة والصدق النافع، وقبح الظلم والكذب الضار بالمؤمن ونحوها، بجريان الاستصحاب في الأول دون الثاني، و اعترض عليه المصنف هنا وفي الحاشية، قال الشيخ في الوجه الثاني من وجوه تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال على المستصحب ما لفظه:
(نظرا إلى أن الاحكام العقلية كلها مبينة مفصلة من حيث مناط الحكم الشرعي، والشك في بقاء المستصحب وعدمه لا بد وأن يرجع إلى الشك في موضوع الحكم. والموضوع لا بد أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب. وهذا بخلاف الأحكام الشرعية، فإنه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراما، ولا يعلم أن