منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧١٣
الظن بالوفاق يجري الاستصحاب. ويدل عليه (1)
____________________
(1) أي: ويدل على كون الشك خلاف اليقين أمور، هذا أولها، وبيانه: أن غير
وأما الظن المعتبر فلحكومة الامارات على الاستصحاب كما سيجئ إن شاء الله تعالى يقدم على الاستصحاب ويتصرف لأجل حكومتها في اليقين الناقض ويراد به الحجة على خلاف اليقين السابق.
فالمتحصل: أنه بناء على حجية الاستصحاب من باب التعبد لا ثمرة لهذا البحث، لعدم دخل للمعنى اللغوي أو العرفي للشك فيه، لتعين المراد به من نفس أخبار الباب سواء وافق معناه اللغوي أو العرفي أم خالفه، وذلك المعنى المراد هو خلاف اليقين أي الحجة، سواء أكان طرفاه متساويين أم أحدهما راجحا مع موافقته للحالة السابقة أو مخالفته لها بشرط عدم قيام حجة عليه، إذ معه يقدم على الاستصحاب حكومة وإن كان موافقا له كما قرر في محله.
وكذا الحال بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن النوعي، لامكان اجتماعه مع الظن الشخصي على خلافه إلا مع تقييد حجيته بعدم قيامه على خلافه.
وبناء على اعتباره من باب الظن الشخصي لا محيص عن اعتبار الاستصحاب في خصوص حصول الظن الشخصي على طبق الحالة السابقة وعدم اعتباره بدونه وإن لم يحصل الظن الشخصي على خلافها.
فتلخص: أنه ينبغي جعل معيار البحث في المراد بالشك المعتبر في باب الاستصحاب دليل اعتباره، لا المعنى اللغوي أو العرفي، فان كان دليل اعتباره الروايات كان المراد بالشك خلاف اليقين الشامل للظن والشك والوهم.
وإن كان دليل اعتباره الظن، فان أريد به الظن النوعي كان الاستصحابحجة حتى مع الظن الشخصي على خلاف الحالة السابقة كما مر آنفا إلا مع التقييد بعدم قيام الظن الشخصي على خلافها.
وإن أريد به الظن الشخصي على طبق الحالة السابقة كانت حجية الاستصحاب مختصة بهذه الصورة، ولا يكون حجة في غيرها سوأ حصل الظن الشخصي على خلاف الحالة السابقة أم لم يحصل.