منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤٣٩
هاهنا (1) أصل إلا أصالة الطهارة أو النجاسة. [1]
____________________
(1) أي: في الطهارة الحدثية والخبثية، فإنه بعد خروج المذي يستصحب الطهارة الحدثية، وبعد غسل الثوب المتنجس مرة يستصحب نجاسته، وكلاهما استصحاب وجودي، ولا يجري فيهما استصحاب عدمي حتى يعارض الوجودي.
[١] ينبغي التعرض لكلام الفاضل النراقي أزيد مما تقدم في توضيح المتن خصوصا بعد اعتماد بعض الأجلة عليه في إنكار الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، ولا بأس بنقل جملة مما أفاده في المناهج أولا ثم تحقيق الامر، قال في محكيها: (والتحقيق أن تعارض الاستصحابين ان كان في حكم وموضوع واحد فلا يمكن العمل بشئ منهما، ويتساقطان، فيرجع إلى أصل البراءة وشبهه، وذلك كما إذا قال الشارع في ليلة الجمعة: صم، وقلنا بأن الامر للفور، وكنا متوقفين في إفادته المرة أو التكرار، فنقطع بوجوب صوم يوم الجمعة، ونشك في السبت، وفيه يتعارض الاستصحابان، لأنا كنا يوم الخميس متيقنين بعدم وقوع التكليف بصوم يوم الجمعة ولا السبت، وبعد ورود الامر قطعنا بتكليف صوم يوم الجمعة وشككنا في السبت، وهذا شك مستمر من حين ورود الامر إلى يوم السبت، فنستصحب عدم تكليف يوم السبت بالصوم. وكذا يقطع يوم الجمعة بالصوم، ويشك في السبت فيستصحب التكليف أي وجوبالصوم، فيحصل التعارض.
فان قلت: عدم التكليف المعلوم قبل الامر إنما يستصحب لولا الدليل على التكليف، واستصحاب الوجوب المتيقن في الجمعة دليل شرعي، فيرتفع عدم التكليف وينقض اليقين باليقين. قلنا: مثله يجري في الطرف الآخر، فيقال: وجوبصوم الجمعة إنما يستصحب لولا الدليل على عدمه، واستصحاب عدمه المتيقن قبل الامر دليل شرعي، فيرتفع الوجوب.
لا يقال: ان العلم بالعدم قد انقطع، وحصل الفصل، فكيف يستصحب؟ لأنا نقول: لم يحصل فصل أصلا، بل كنا قاطعين بعدم إيجاب صوم السبت يوم الخميس، وشككنا فيه بعد الامر ولم نقطع بوجوب صومه أصلا، فيجب