____________________
الصلاة والسلام كما في علل الصدوق فالامر أوضح، فإنه رواها عن أبيه عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عنه عليه السلام، وهذا السند حسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور وصحيح بناء على المختار من ثبوت وثاقة إبراهيم، فلا إشكال من ناحية السند. ثم إن صاحب الوسائل لم يذكر هذه الصحيحة جملة بل وزعها على أبواب متفرقة من أحكام النجاسات، فلاحظها في باب 7 و37 و42 و44.
(1) هذه الرواية المباركة اشتملت على جملة من الفروع لا بأس بالإشارة إليها قبل بيان مورد الاستدلال بها على الاستصحاب، وهذا أولها، وهو حكم نسيان نجاسة الثوب في الصلاة بعد العلم بها، و أجاب عليه السلام بوجوب غسل الثوب، وإعادة الصلاة، وقد تضمن هذا الحكم روايات أخرى أيضا مع التعليل في بعضها بأنه عقوبة لنسيانه، دون الجاهل.
(2) قال في مجمع البحرين: (هو بضم الراء: الدم الذي يخرج من الانف يقال: رعف الرجل من بابي قتل ونفع، والضم لغة إذا خرج الدم من أنفه، والاسم الرعاف، ويقال الرعاف الدم نفسه، قاله في المصباح). وعليه ف (رعاف) هنا نعت أو عطف بيان ل (دم) وليس مضافا إليه.
(3) معطوف على (رعاف) و (شئ) معطوف على دم.
(4) بالتشديد بمعنى جعلت له علامة.
(1) هذه الرواية المباركة اشتملت على جملة من الفروع لا بأس بالإشارة إليها قبل بيان مورد الاستدلال بها على الاستصحاب، وهذا أولها، وهو حكم نسيان نجاسة الثوب في الصلاة بعد العلم بها، و أجاب عليه السلام بوجوب غسل الثوب، وإعادة الصلاة، وقد تضمن هذا الحكم روايات أخرى أيضا مع التعليل في بعضها بأنه عقوبة لنسيانه، دون الجاهل.
(2) قال في مجمع البحرين: (هو بضم الراء: الدم الذي يخرج من الانف يقال: رعف الرجل من بابي قتل ونفع، والضم لغة إذا خرج الدم من أنفه، والاسم الرعاف، ويقال الرعاف الدم نفسه، قاله في المصباح). وعليه ف (رعاف) هنا نعت أو عطف بيان ل (دم) وليس مضافا إليه.
(3) معطوف على (رعاف) و (شئ) معطوف على دم.
(4) بالتشديد بمعنى جعلت له علامة.