منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧٠٧
وهذا القسم وإن اتحد حكما مع ما إذا كان الزمان مكثرا للموضوع، لتعدد الإطاعة والعصيان في كل منهما، إلا أنهما يختلفان من جهة كيفية لحاظ الشارع، فان جعل كل قطعة من الزمان قيدا للعام لقيام مقدار من المصلحة به كما هو الحال في الموقتات انحل العام بحسب الأزمان كانحلاله بحسب الافراد، لكونه حينئذ عاما استغراقيا.
وإن جعل الزمان ظرفا له كان متعلق الحكم هو الطبيعة السارية ووجودها السعي، فلا انحلال بحسب الافراد، وإنما يلاحظ الامتثال و العصيان بالإضافة إلى نفس الطبيعة. قال المصنف في الحاشية: (انه لا ينافي استمرار حكمه على وحدته تعدد إطاعته ومعصيته، بل هو قضية استمراره).
ويترتب على الحكم الشخصي والسنخي في صورة ظرفية الزمان جواز التمسك بالعام مطلقا إذا خصص في الأثناء أو في الابتداء في القسم الثاني كما سيأتي.
وما تقدم من كيفية أخذ الزمان في الحكم أو الموضوع راجع إلى مقام الثبوت.
وأما مقام الاثبات فاستفادة كل واحد من الظرفية والقيدية منوطة بدلالة الدليل سواء أكان قرينة متصلة بالعام أم دليلا خارجيا، و سواء أكان الخطاب أمرا أم نهيا، وسواء كان مصب العموم الزماني متعلق الحكم كقوله: (يجب إكرام العلماء في كل زمان أو مستمرا) و بين أن يكون مصبه نفس الحكم من الوجوب أو الحرمة كقوله:
(يجب مستمرا إكرام كل عالم) أو (أن إكرام العلماء واجب بوجوب مستمر) ونحو ذلك. ويمكن بيان الاستمرار بدليل منفصل فيقول:
(أكرم العلماء) ثم يقول هذا المطلوب مستمر إلى الأبد.
ومثال ظرفية الزمان للحكم الواحد بالنوع وجوب الوفاء بالعقود المبحوث عنه في هذا التنبيه، وذلك لانحلاله بعمومه الافرادي إلى كل عقد صادر من كل مكلف له أهلية المعاملة، وبعمومه الازماني إلى وجوب الوفاء بكل عقد من أول حدوثه