لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم (2) أو موضوع (3). وأما إذا كان الشك في تقدمه وتأخره (4)
____________________
التنبيه الحادي عشر: أصالة تأخر الحادث (1) هذا سابع التنبيهات المذكورة في رسائل شيخنا الأعظم (قده) والغرض من عقده التعرض لجريان الأصل المعروف بأصالة تأخر الحادث في الحادثين المعلوم حدوثهما وعدم جريانه فيهما، وبيان الصور التي يختلف باختلافها حكم الأصل الجاري فيها. وقبل الخوض في هذا المقصود الأصلي تعرض لحكم الشك في أصل حدوث حادث من موضوع أو حكم، وقال: إنه لا إشكال في جريان استصحاب العدم فيه، لتحقق أركانه فيه من اليقين والشك والأثر الشرعي. وكذا لو شك في ارتفاع حكم أو موضوع ذي حكم بعد العلم بتحققه، فيستصحب وجوده إلى زمان العلم بارتفاعه.
وعليه فالمبحوث عنه في هذا التنبيه هو: أن الاستصحاب هل يجري في الوجود والعدم المضافين إلى زمان خاص كترتب الأثر على إسلام زيد مثلا يوم الجمعة، أو المضافين إلى زماني خاص كإسلامه قبل القسمة، كما يجري في الوجود والعدم المضافين إلى الماهية كوجود زيد وعدمه أم لا؟
(2) كالشك في طهارة شئ بعد العلم بنجاسته، كما إذا شك في طهارة ثوبه بدون العصر مثلا، أو حصول حلية الذبيحة بتذكية الكتابي، فان استصحاب عدم طهارة الثوب وعدم حلية الذبيحة جار بلا مانع إن لم يجر فيها الأصل الموضوعي.
(3) كالشك في موت غائب، وغيره من الموضوعات ذوات الأحكام الشرعية فإنه لا إشكال في استصحاب عدم تحققه، وترتيب آثار حياته من وجوب الانفاق على زوجته وحرمة تقسيم أمواله وغيرهما من أحكام الحياة.
(4) هذا الضمير وضمير (تقدمه) راجعان إلى (حكم أو موضوع) وغرضه أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في أصل الحدوث. وأما
وعليه فالمبحوث عنه في هذا التنبيه هو: أن الاستصحاب هل يجري في الوجود والعدم المضافين إلى زمان خاص كترتب الأثر على إسلام زيد مثلا يوم الجمعة، أو المضافين إلى زماني خاص كإسلامه قبل القسمة، كما يجري في الوجود والعدم المضافين إلى الماهية كوجود زيد وعدمه أم لا؟
(2) كالشك في طهارة شئ بعد العلم بنجاسته، كما إذا شك في طهارة ثوبه بدون العصر مثلا، أو حصول حلية الذبيحة بتذكية الكتابي، فان استصحاب عدم طهارة الثوب وعدم حلية الذبيحة جار بلا مانع إن لم يجر فيها الأصل الموضوعي.
(3) كالشك في موت غائب، وغيره من الموضوعات ذوات الأحكام الشرعية فإنه لا إشكال في استصحاب عدم تحققه، وترتيب آثار حياته من وجوب الانفاق على زوجته وحرمة تقسيم أمواله وغيرهما من أحكام الحياة.
(4) هذا الضمير وضمير (تقدمه) راجعان إلى (حكم أو موضوع) وغرضه أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في أصل الحدوث. وأما