منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٤٣
ضعف في الدلالة - وهو الصحيح سندا - أو في السند وهو المكاتبة، فيلوح منه الاحتمال الأول الذي استفاده القوم وأشكلوا عليه. ولعل الميرزا (قده) استفاد ما ذكره من مجلس الدرس.
وكيف كان فقد عرفت وفاء جملة من الأخبار المعتبرة بحجية الاستصحاب، ونحن في غنى من دعوى التجابر، لان كلا منها دليل مستقل عليها.
تتمة: لا بأس بالاستدلال بخبرين آخرين، أحدهما: ما رواه عبد الله بن سنان في إعارة الثوب للذمي، قال: (سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا حاضر:
إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه) قال الشيخ الأعظم: (وفيه دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها).
و الظاهر أن وجه إهمال المصنف للاستدلال بها مناقشته في دلالتها في الحاشية من (احتمال كون عدم الاستيقان بالنجاسة هو تمام العلة للحكم بالطهارة، وإنما ذكر خصوصية المورد لبيان تحققها فيه، لا لخصوصية في خصوصيته) فالرواية بنظره دليل قاعدة الطهارة لا الاستصحاب.
لكنه غير ظاهر، فان قوله عليه السلام: (وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه) ظاهر في دخل كلا الامرين في الحكم بالطهارة أعني سبق اليقين بها والشك الفعلي بعد رد الثوب، وما أفاده المصنف وان كان محتملا، إلا أنه لا سبيل للاعتماد عليه بعد دلالة الرواية بوضوح على ترتب الحكم بالطهارة على كل من اليقين السابق والشك اللاحق.
والاخذ بذلك الاحتمال معناه إلغاء القيود والخصوصيات