أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة في مورده (2)، وإنما الكلام في أنه (3) للورود أو الحكومة (4) أو التوفيق (5) بين دليل اعتبارها وخطابه.
____________________
المقام الثاني: تقدم الامارة على الاستصحاب بالورود (1) الغرض من بيان هذا المقام هو التعرض لوجه تقدم الامارة المعتبرة غير العلمية على الاستصحاب بعد أن نفي الشبهة عن تقدمها عليه، ولكنه لا بد من حمل نفى الشبهة على كون الاستصحاب أصلا عمليا، وأما بناء على أماريته فمقتضى القاعدة تعارضهما و تساقطهما لا تقدم الامارة عليه، فما يتراءى في كلمات بعض من معاملة التعارض مع الامارة والاستصحاب مبني على كونه من الامارات لا من الأصول العملية.
(2) أي: في مورد الاستصحاب، كما إذا كان الثوب مثلا متنجسا وشك في طهارته، وشهدت بينة بطهارته، فإنه تقدم شهادة هذه البينة على استصحاب نجاسته ويحكم بطهارته.
(3) أي: في أن عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة وتقديمها عليه هل هو للورود أم غيره؟ والورود عبارة عن خروج شئ عن دائرة موضوع دليل حقيقة بعناية التعبد، في مقابل التخصص الذي هو الخروج الموضوعي أيضا، لكن لا بالتعبد بل بالتكوين، كخروج الجاهل عن موضوع (أكرم العلماء).
(4) وهي بنحو الاجمال خروج شئ عن موضوع دليل بالتعبد وبإثباته للمؤدى، كخروج وجوب السورة مثلا في الصلاة عن موضوع دليل البراءة الشرعية بقيام أمارة معتبرة غير علمية على وجوبها، فان هذه الامارة بإثباتها لوجوب السورة تقدم على أصل البراءة حكومة. وقد تقدم تفصيل الحكومة وأخواتها في رسالة قاعدة نفى الضرر، فراجع.
(5) للتوفيق العرفي إطلاقان:
(2) أي: في مورد الاستصحاب، كما إذا كان الثوب مثلا متنجسا وشك في طهارته، وشهدت بينة بطهارته، فإنه تقدم شهادة هذه البينة على استصحاب نجاسته ويحكم بطهارته.
(3) أي: في أن عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة وتقديمها عليه هل هو للورود أم غيره؟ والورود عبارة عن خروج شئ عن دائرة موضوع دليل حقيقة بعناية التعبد، في مقابل التخصص الذي هو الخروج الموضوعي أيضا، لكن لا بالتعبد بل بالتكوين، كخروج الجاهل عن موضوع (أكرم العلماء).
(4) وهي بنحو الاجمال خروج شئ عن موضوع دليل بالتعبد وبإثباته للمؤدى، كخروج وجوب السورة مثلا في الصلاة عن موضوع دليل البراءة الشرعية بقيام أمارة معتبرة غير علمية على وجوبها، فان هذه الامارة بإثباتها لوجوب السورة تقدم على أصل البراءة حكومة. وقد تقدم تفصيل الحكومة وأخواتها في رسالة قاعدة نفى الضرر، فراجع.
(5) للتوفيق العرفي إطلاقان: