____________________
(1) وصلية، يعني: ولو سلم وجود أول ركني الاستصحاب وهو اليقين السابق بثبوت تلك الأحكام لأهل هذه الشريعة كثبوتها لنفس أهل الشريعة السابقة، لكن الركن الثاني وهو الشك في البقاء مفقود، للقطع بارتفاعها بسبب النسخ، ومع علم أهل هذه الشريعة بارتفاعها بالنسخ يرتفع الشك في البقاء الذي هو أحد ركني الاستصحاب.
(2) أي: فساد التوهم، ومحصل ما أجاب به عن أول وجهي التوهم - أعني به اختلال اليقين بثبوت أحكام الشريعة السابقة في حق أهل هذه الشريعة - هو: أن الاختلال المزبور مبني على تشريعها لأهل تلك الشريعة بنحو القضية الخارجية كقوله: (أكرم هؤلاء العشرة) حيث إن الموضوع حينئذ أشخاص معينون، فتختص تلك الأحكام بالافراد الموجودة حال تشريعها، ولا تسري إلى غيرهم، لأنه حينئذ من تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر، وهو أجنبي عن الاستصحاب المتقوم بوحدة الموضوع، فالاشكال على الاستصحاب من ناحية اختلال اليقين في محله.
وأما إذا كان تشريعها بنحو القضية الحقيقية بحيث لوحظ في مقام الجعل كلي المكلف الصادق على جميع أفراده المحققة والمقدرة، كقوله تعالى: (ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فلا تختص أحكام شريعة بأهلها، بل تعم غيرهم أيضا، فإذا شك غير أهلها في نسخ حكم من تلك الأحكام جرى فيه الاستصحاب، لكونه من أفراد طبيعي المكلف الذين شملتهم الخطابات الصادرة في تلك الشرائع، فاليقين بثبوتها لأهل هذه الشريعة حاصل، فلا يختل الركن الأول وهو اليقين بالثبوت، فلا مانع من هذه الجهة من جريان استصحاب عدم نسخ حكم من أحكام الشرائع السابقة. وقد أشار الشيخ إلى هذا الجواب الذي جعله جوابا ثانيا بقوله:
(وحله: أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه، فان الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الأولى، إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمهم الحكم قطعا، غاية الامر احتمال مدخلية بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم، ومثل هذا لو أثر في الاستصحاب
(2) أي: فساد التوهم، ومحصل ما أجاب به عن أول وجهي التوهم - أعني به اختلال اليقين بثبوت أحكام الشريعة السابقة في حق أهل هذه الشريعة - هو: أن الاختلال المزبور مبني على تشريعها لأهل تلك الشريعة بنحو القضية الخارجية كقوله: (أكرم هؤلاء العشرة) حيث إن الموضوع حينئذ أشخاص معينون، فتختص تلك الأحكام بالافراد الموجودة حال تشريعها، ولا تسري إلى غيرهم، لأنه حينئذ من تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر، وهو أجنبي عن الاستصحاب المتقوم بوحدة الموضوع، فالاشكال على الاستصحاب من ناحية اختلال اليقين في محله.
وأما إذا كان تشريعها بنحو القضية الحقيقية بحيث لوحظ في مقام الجعل كلي المكلف الصادق على جميع أفراده المحققة والمقدرة، كقوله تعالى: (ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فلا تختص أحكام شريعة بأهلها، بل تعم غيرهم أيضا، فإذا شك غير أهلها في نسخ حكم من تلك الأحكام جرى فيه الاستصحاب، لكونه من أفراد طبيعي المكلف الذين شملتهم الخطابات الصادرة في تلك الشرائع، فاليقين بثبوتها لأهل هذه الشريعة حاصل، فلا يختل الركن الأول وهو اليقين بالثبوت، فلا مانع من هذه الجهة من جريان استصحاب عدم نسخ حكم من أحكام الشرائع السابقة. وقد أشار الشيخ إلى هذا الجواب الذي جعله جوابا ثانيا بقوله:
(وحله: أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه، فان الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الأولى، إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمهم الحكم قطعا، غاية الامر احتمال مدخلية بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم، ومثل هذا لو أثر في الاستصحاب