منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤٧٦
لا يتوقف على وجود الشرط فعلا، فقولنا: (ان كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا) قضية صادقة وإن كان التكلم به في الليل، وكذا قولنا: (ماء الزبيب إذا غلى يحرم) قضية صادقة وان لم يكن فعلا زبيب أو غليان أو شئ منهما، هذا.
ثم إن في التقريرات المذكورة إشكالا آخر، وهو (مع أن القائل به لا أظن أن يلتزم بجريانه في جميع الموارد، فإنه لو شك في كون اللباس متخذا من مأكول اللحم أو من غيره، فالحكم بصحة الصلاة فيه تمسكا بالاستصحاب التعليقي بدعوى أن المكلف لو صلى قبل لبس المشكوك كانت صلاته صحيحة، فتستصحب الصحة التعليقية إلى ما بعد لبس المشكوك، والصلاة فيه، مما لا أظن أن يلتزم به القائل بالاستصحاب التعليقي، ولو فرض أنه التزم به فهو بمكان من الغرابة).
لكن لا يخفى أن عدم الالتزام بجريان الاستصحاب التعليقي فيه وفي نظائره إنما هو لاشكال المثبتية، حيث إن لبس ما يؤكل إما شرط للصلاة، وإما لبس ما لا يؤكل مانع عنها، وأي واحد منهما كان تتوقف صحة الصلاة على إحرازه ولا يحرز باستصحاب الصحة أن لباسه كان واجدا للشرط وهو كونه مما يؤكل، أو فاقدا للمانع وهو كونه مما لا يؤكل، إلا على القول بحجية الأصل المثبت.
والحاصل: أن استصحاب الصحة - التي هي حكم - لا يثبت الموضوع وهو كون اللباس من المأكول أو من غيره. هذا إذا كان مركز الاشتراط نفس الصلاة.
وأما إذا كان نفس اللباس، فلا مجال فيه للاستصحاب أصلا لا التعليقي ولا التنجيزي لعدم الحالة السابقة له.
وأما إذا كان مركز الاشتراط نفس المصلي، فيجري فيه الاستصحاب التنجيزي لعدم كونه لابسا لما لا يؤكل قبل لبس هذا اللباس المشكوك فيه، فيستصحب عدم لابسيته له. وكذا إذا وقع على لباسه ما يشك في كونه من أجزأ ما لا يؤكل لحمه، فإنه يجري فيه استصحاب عدم لابسيته له، هذا.