منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤٧٠
مع الشك في الحرمة المعلقة) وقوله: (فان حرمته كذلك وان كان لازما عقلا لحرمته المعلقة المستصحبة) وذلك لاقتضاء الملازمة تعدد المشكوكين أعني الحلية المغياة والحرمة المعلقة، ومع هذا التعدد لا يتصور اتحاد الشكين.
مضافا إلى: أنه لا يفي بحل إشكال المعارضة، لاجتماع أركان الاستصحاب في كل من الحلية الفعلية للعنب بعد تبدله بالزبيب قبل الغليان، والحرمة المعلقة عليه، ولمكان التضاد بين المستصحبين فالتعبد بكل منهما في ظرف الشك ينفى الاخر بالملازمة، ومقتضى استصحاب الحلية الفعلية بعد غليان الزبيب حلية العصير المغلي، كما أن مقتضى استصحاب حرمة العصير العنبي المعلقة على الغليان حرمة نقيع الزبيب. وعليه فلم يظهر وجه تحكيم استصحاب الحرمة المعلقة على استصحاب الحلية المغياة.
وقد يقال في بيان مرام المصنف: بعدم جريان الاستصحاب في الحلية الفعلية للزبيب قبل الغليان، لوجود أصل حاكم عليه، وذلك للفرق بين حلية العنب والزبيب، فحلية العنب المطلقة قبل الغليان لا تجتمع مع الحرمة المعلقة. وحلية الزبيب وإن كانت متيقنة، إلا أنها مرددة بين كونها نفس الحلية الثابتة للعنب حتى تكون مغياة بالغليان، أو أنها حادثة للزبيب بعنوانه كحلية التمر في قبال الرطب فتكون باقية ولو بالاستصحاب، ومن المعلوم انتفاء احتمال حدوث حلية أخرى بعنوان الزبيب بأصالة عدمه. فحلية الزبيب هي حلية العنب المغياة بالغليان، وهي ترتفع به، ولا تكون قابلة للاستصحاب حتى يعارض بها حرمته بعد الغليان.
وهذا نظير ما تقدم في استصحاب الكلي من أن المحدث بالحدث الأصغر إذا رأى بللا مرددا بين البول والمني فتوضأ لم يجر استصحاب كلي الحدث في حقه، لوجود الأصل الحاكم وهو أصالة عدم حدوث الجنابة. وعليه فجواب المصنف (قده) متين جدا