____________________
الاستصحاب التعليقي، ومحصله: أن الاستصحاب التعليقي من الأصول المثبتة التي لا نقول باعتبارها. بيانه: أن الحرمة المعلقة حكم شأني، وليست حكما فعليا حتى تكون بنفسها موردا للاستصحاب، و لا موضوعا ذا أثر شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب. نعم بقاء الحرمة المعلقة إلى أن يصير زبيبا غاليا مستلزم عقلا لفعلية الحرمة. و ضمير (حرمته) راجع إلى العصير، وضمير (عروضها) إلى (حالة).
(1) صفة ل (استصحاب حرمته) وجه الملازمة هو شرطية الغليان للحرمة وغائيته للحلية، واستصحاب الحلية المغياة يقتضي ارتفاعها بمجرد حصول الغاية وكون الحكم الفعلي هي الحرمة.
(2) معطوف على (حرمته) التي هي خبر (فقضية) وضمائر (حليته، غليانه حليته) راجعة إلى العصير، و (بعد غليانه) قيد لفعلية حرمته.
(3) يعني: أن ما ذكر من ثبوت الحرمة الفعلية وانتفاء الحلية المغياة هو مقتضى كيفية جعل الحكمين، إذ لازم شرطية الغليان للحرمة و غائيته للحلية هو ذلك.
وهذا إشارة إلى جواب الوجه الثالث، ومحصله: أن اللوازم على قسمين: أحدهما لوازم الشئ بوجوده الواقعي كحكم العقل بضدية الأضداد الوجودية للصلاة واستحالة اجتماعها معها كضدية النوم و الاكل مثلا للصلاة، فان الصلاة بوجودها الواقعي مضادة لهما.
ثانيهما: لوازم الشئ بمطلق وجوده من الواقعي والظاهري كحكم العقل بلزوم الامتثال للتكليف الثابت ولو بأمارة غير علمية أو أصل، ووجوب المقدمة وحرمة الضد بناء على كونهما من الاحكام العقلية.
فان كانت اللوازم العقلية من قبيل القسم الأول لم يكن الأصل الجاري في الملزوم مثبتا لها إلا على القول بحجية الأصل المثبت. وإن كانت من قبيل القسم
(1) صفة ل (استصحاب حرمته) وجه الملازمة هو شرطية الغليان للحرمة وغائيته للحلية، واستصحاب الحلية المغياة يقتضي ارتفاعها بمجرد حصول الغاية وكون الحكم الفعلي هي الحرمة.
(2) معطوف على (حرمته) التي هي خبر (فقضية) وضمائر (حليته، غليانه حليته) راجعة إلى العصير، و (بعد غليانه) قيد لفعلية حرمته.
(3) يعني: أن ما ذكر من ثبوت الحرمة الفعلية وانتفاء الحلية المغياة هو مقتضى كيفية جعل الحكمين، إذ لازم شرطية الغليان للحرمة و غائيته للحلية هو ذلك.
وهذا إشارة إلى جواب الوجه الثالث، ومحصله: أن اللوازم على قسمين: أحدهما لوازم الشئ بوجوده الواقعي كحكم العقل بضدية الأضداد الوجودية للصلاة واستحالة اجتماعها معها كضدية النوم و الاكل مثلا للصلاة، فان الصلاة بوجودها الواقعي مضادة لهما.
ثانيهما: لوازم الشئ بمطلق وجوده من الواقعي والظاهري كحكم العقل بلزوم الامتثال للتكليف الثابت ولو بأمارة غير علمية أو أصل، ووجوب المقدمة وحرمة الضد بناء على كونهما من الاحكام العقلية.
فان كانت اللوازم العقلية من قبيل القسم الأول لم يكن الأصل الجاري في الملزوم مثبتا لها إلا على القول بحجية الأصل المثبت. وإن كانت من قبيل القسم