منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤٧٣
وفيه: أن مفروض الكلام في حجية الاستصحاب التعليقي وعدمها إنما هو فيما إذا اجتمعت فيه شرائط حجية الاستصحاب، وكان الفارق بين الاستصحاب التنجيزي والتعليقي منحصرا في التعليقية، ففي مثال العنب المتبدل بالزبيب إن كان التبدل به موجبا لانتفاء الموضوع منع ذلك عن استصحاب أحكامه المطلقة كالملكية أيضا، ولذا قال الشيخ (قده) في دفعه: (لكن الأول لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر).
الوجه السادس: أن الأصل عدم حجية الاستصحاب التعليقي، لأنه المرجع في كل ما شك في حجيته كما ثبت في محله. وفيه: أن إطلاق أدلة الاستصحاب لا قصور فيه، فيشمل الاستصحاب التعليقي كما يشمل التنجيزي، ومع الاطلاق لا تصل النوبة إلى الأصل المزبور.
فتلخص من جميع ما تقدم ضعف الوجوه التي أقيمت على عدم حجية الاستصحاب التعليقي، وأن الحق حجيته، لوجود المقتضي لها وفقد المانع عنها.
تكملة: لا يخفى أن الشيخ (قده) ممن أصر على حجية الاستصحاب التعليقي وأثبتها على من نفاها، قال تفريعا على عدم الاشكال في حجيته وأن وجود كل شئ بحسبه ما لفظه: (فإذا قلنا: العنب يحرم ماؤه إذا غلى أو بسبب الغليان، فهناك لازم وملزوم وملازمة. أما الملازمة وبعبارة أخرى سببية الغليان لتحريم ماء العصير فهي متحققة بالفعل من دون تعليق. وأما اللازم وهي الحرمة فله وجود مقيد بكونه على تقدير الملزوم، وهذا الوجود التقديري أمر متحقق في نفسه في مقابل عدمه، وحينئذ فإذا شككنا في أن وصف العنبية له مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائه فلا أثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا، فأي فرق بين هذا وبين سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شك في بقائها بعد صيرورته زبيبا؟).
وحاصله: أن المستصحب في هذه القضية هو الحرمة المعلقة على الغليان، وأن لهذه الحرمة وجودا مقيدا متحققا في نفسه في مقابل عدمه، فإذا شك في بقائه