منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤٦٩
الأول بالحكومة، وفي الثاني بالورود مع إبدال استصحاب الحرمة فيه أيضا باستصحاب النجاسة، وأجاب هو عن الاشكال بوجه آخر، وهو قوله: (لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل. إلخ) وقد مر توضيحه، وملخصه: أن الشك في حرمته أو حليته فعلا متحد مع الشك في بقاء الحرمة المعلقة والحلية المغياة، وليس شكا آخر مغايرا له، ومقتضى شرطية الغليان للحرمة المفروض وجوده خارجا و غائيته للحلية هو ارتفاع الحلية وثبوت الحرمة فعلا، فان هذا مقتضى كيفية جعل الحكمين وتشريعهما، هذا.
لكنك خبير بأن هذا الوجه الذي أفاده المصنف (قده) جواب عن الحكومة وعن الاعتراض المزبور، لأنه أنكر تعدد الشك فضلا عن تعدد الرتبة، وأثبت أن الشك في الحكم الفعلي من الحلية والحرمة هو عين الشك في الحكم الذي كان بعد عروض وصف الزبيبية للعنب، حيث إنه بعد عروضه صار كل من حليته المغياة بالغليان وحرمته المعلقة عليه مشكوكا، وبعد تحقق الغليان خارجا يكون الشك في الحكم الفعلي عين ذلك الشك لا غيره، ضرورة أن المشكوك فيه أعني الحلية الفعلية أو الحرمة كذلك هو عين الحلية المغياة والحرمة المعلقة قبل الغليان، فليس هنا شكان حتى يكون أحدهما سببا للاخر وحاكما عليه كما أفاده الشيخ (قده) أو يكونا متلازمين حتى يصير أصلاهما متعارضين كما هو مقصود المستشكلين على الحكومة.
ثم إن المصنف (قده) أشار إلى منع الملازمة بين الشكين التي أثبتها منكروا الحكومة في حاشيته على المتن بقوله: (لما عرفت من أن الشك في أن الحلية أو الحرمة الفعليتين بعده متحد. إلخ) حيث إن الاتحاد ينفي موضوع الملازمة المتقومة بالتعدد، ومع فرض الاتحاد لا يبقى موضوع للتلازم، كما لا يبقى موضوع للحكومة المتقومة بشيئين حاكم ومحكوم، فإثبات الاتحاد ينفي موضوع كل من الحكومة و التلازم، ويدفع كليهما.
وبهذا يظهر التهافت بين كلاميه أعني قوله: (باتحاد الشك في الحلية المغياة