____________________
الثاني كان الأصل الجاري في ملزوماتها مثبتا لها بلا إشكال، والحرمة الفعلية المذكورة وإن كانت من اللوازم العقلية، لكنها من القسم الثاني الثابت لما هو أعم من الواقع والظاهر، فتترتب على الحرمة المعلقة بالغليان مطلقا من غير فرق بين ثبوتها بالدليل، كقوله: (ماء العنب إذا غلى يحرم) وبالأصل كاستصحاب حرمته المعلقة بعد صيرورته زبيبا، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في الأصل المثبت.
(1) يعني: سواء أكان ثبوت الحكمين - اللذين أحدهما مشروط و الاخر مغيا - بدليل اجتهادي أم أصل عملي كالاستصحاب، وغرضه الإشارة إلى كون الحرمة الفعلية من اللوازم العقلية لمطلق وجود الحرمة المعلقة أي الأعم من الوجود الواقعي والظاهري، فلا مانع من ترتبها على الحرمة المعلقة الثابتة بالاستصحاب من دون إشكال لزوم الاثبات، كعدم مانع قطعا من ترتبها على الحرمة المعلقة الثابتة بالدليل الاجتهادي كما عرفت غير مرة.
(1) يعني: سواء أكان ثبوت الحكمين - اللذين أحدهما مشروط و الاخر مغيا - بدليل اجتهادي أم أصل عملي كالاستصحاب، وغرضه الإشارة إلى كون الحرمة الفعلية من اللوازم العقلية لمطلق وجود الحرمة المعلقة أي الأعم من الوجود الواقعي والظاهري، فلا مانع من ترتبها على الحرمة المعلقة الثابتة بالاستصحاب من دون إشكال لزوم الاثبات، كعدم مانع قطعا من ترتبها على الحرمة المعلقة الثابتة بالدليل الاجتهادي كما عرفت غير مرة.